من المعلوم أن القرآن أقر العبودية وذكر ملك اليمين في نصوص كثيرة مثل:
من سورة البقرة 178:
من سورة البقرة 178:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى.
من سورة "المؤمنون" 1-6:
قد أفلح المؤمنون ... الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
من سورة النساء 23-24:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ .... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ويدل هذا النص على جواز نكاح الأمة (المستعبدة) حتى لو كانت متزوجة وسنعود إلى تفسيره في المقال.
كما أقر السبي للنبي في سورة الأحزاب 50:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
وأود في هذا الموضوع توضيح بعض النصوص التي تدل على إقرار الإسلام لملك اليمين وأسلط الضوء تحديدا على مسألتين هما:
أولا: أن القرآن أحل لنبي الاسلام محمد ملك اليمين.
ثانيا: أن القرآن أحل سبي حتى المتزوجات.
كذلك سأصف في هذا الموضوع مقتبسا من البخاري ومسلم سبي محمد لصفية وجويرية بعد قتل المسلمين لأهلهما وإبادة قومهما.
ثانيا: أن القرآن أحل سبي حتى المتزوجات.
كذلك سأصف في هذا الموضوع مقتبسا من البخاري ومسلم سبي محمد لصفية وجويرية بعد قتل المسلمين لأهلهما وإبادة قومهما.
أولا: سبايا النبي
من سورة الأحزاب 50
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِين
لننظر في معاجم اللغة والتفاسير:
معجم لسان العرب
والفَيْءُ: الغَنِيمةُ، والخَراجُ. تقول منه: أَفاءَ اللّهُ على المُسْلِمينَ مالَ الكُفَّارِ يُفِيءُ إِفاءة.
ومنه أيضا:
ما أَفاءَ اللّهُ على رَسُولِهِ مِن أَهْلِ القُرَى. التهذيب: الفَيْءُ ما رَدَّ اللّهُ تعالى علَى أَهْلِ دِينِهِ من أَمْوالِ مَنْ خالَفَ دِينَه، بلا قِتالٍ. إِمَّا بأَنْ يُجْلَوا عَن أَوْطانِهِم ويُخَلُّوها للمسلمين، أَو يُصالِحُوا على جِزْيةٍ يُؤَدُّونَها عَن رُؤوسِهم، أَو مالٍ غَيْرِ الجِزْيةِ يَفْتَدُونَ به مِن سَفْكِ دِمائهم، فهذا المالُ هو الفَيْءُ.
ومنه أيضا:
ما أَفاءَ اللّهُ على رَسُولِهِ مِن أَهْلِ القُرَى. التهذيب: الفَيْءُ ما رَدَّ اللّهُ تعالى علَى أَهْلِ دِينِهِ من أَمْوالِ مَنْ خالَفَ دِينَه، بلا قِتالٍ. إِمَّا بأَنْ يُجْلَوا عَن أَوْطانِهِم ويُخَلُّوها للمسلمين، أَو يُصالِحُوا على جِزْيةٍ يُؤَدُّونَها عَن رُؤوسِهم، أَو مالٍ غَيْرِ الجِزْيةِ يَفْتَدُونَ به مِن سَفْكِ دِمائهم، فهذا المالُ هو الفَيْءُ.
مقاييس اللغة
والفيء: غنائمُ تُؤخذ من المشركين أفاءها الله تعالى عليهم قال الله سبحانه: مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى [الحشر 7]
الصحاح في اللغة
والفَيءُ: الخُراجُ والغنيمة: تقول منه: أفاء الله على المسلمين مالَ الكفَّار يُفيءُ إفاءةً
القاموس المحيط
والفيء الغَنِيمَةُ، والخَراجُ
من تفسير القرطبي
وَمَا مَلَكَتْ يمينك
أَحَلَّ اللَّه تَعَالَى السَّرَارِيّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأُمَّتِهِ مُطْلَقًا , وَأَحَلَّ الْأَزْوَاج لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مُطْلَقًا , وَأَحَلَّهُ لِلْخَلْقِ بِعَدَدٍ .
مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ
أَيْ رَدَّهُ عَلَيْك مِنْ الْكُفَّار . وَالْغَنِيمَة قَدْ تُسَمَّى فَيْئًا , أَيْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّه عَلَيْك مِنْ النِّسَاء بِالْمَأْخُوذِ عَلَى وَجْه الْقَهْر وَالْغَلَبَة .. انتهى كلام القرطبي
أَحَلَّ اللَّه تَعَالَى السَّرَارِيّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأُمَّتِهِ مُطْلَقًا , وَأَحَلَّ الْأَزْوَاج لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مُطْلَقًا , وَأَحَلَّهُ لِلْخَلْقِ بِعَدَدٍ .
مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ
أَيْ رَدَّهُ عَلَيْك مِنْ الْكُفَّار . وَالْغَنِيمَة قَدْ تُسَمَّى فَيْئًا , أَيْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّه عَلَيْك مِنْ النِّسَاء بِالْمَأْخُوذِ عَلَى وَجْه الْقَهْر وَالْغَلَبَة .. انتهى كلام القرطبي
السَّراري جمع السُّرِّيَّةُ وهي الجارية المتخذة للملك والجماع (معجم لسان العرب : سرر)
وقال الأصمعي السُرِّية من السِّرّ، وهو النّكاح؛ لأنَّ صاحبها اصطفاها للنكاح لا للتجارة فيها (مقاييس اللغة : سر).
ومن تفسير الطبري
وَقَوْله : { وَمَا مَلَكَتْ يَمِينك مِمَّا أَفَاءَ اللَّه عَلَيْك } يَقُول : وَأَحْلَلْنَا لَك إِمَاءَك اللَّوَاتِي سَبَيْتهنَّ , فَمَلَكْتهنَّ بِالسِّبَاءِ , وَصِرْنَ لَك بِفَتْحِ اللَّه عَلَيْك مِنْ الْفَيْء .. انتهى
من تفسير ابن كثير
وَقَوْله : { وَمَا مَلَكَتْ يَمِينك مِمَّا أَفَاءَ اللَّه عَلَيْك } يَقُول : وَأَحْلَلْنَا لَك إِمَاءَك اللَّوَاتِي سَبَيْتهنَّ , فَمَلَكْتهنَّ بِالسِّبَاءِ , وَصِرْنَ لَك بِفَتْحِ اللَّه عَلَيْك مِنْ الْفَيْء .. انتهى
من تفسير ابن كثير
وَقَوْله تَعَالَى " وَمَا مَلَكَتْ يَمِينك مِمَّا أَفَاءَ اللَّه عَلَيْك " أَيْ وَأَبَاحَ لَك التَّسَرِّي مِمَّا أَخَذْت مِنْ الْمَغَانِم وَقَدْ مَلَكَ صَفِيَّة وَجُوَيْرِيَة فَأَعْتَقَهُمَا وَتَزَوَّجَهُمَا وَمَلَك رَيْحَانَة بِنْت شَمْعُون النَّضْرِيَّة وَمَارِيَة الْقِبْطِيَّة أُمّ اِبْنه إِبْرَاهِيم عَلَيْهِمَا السَّلَام وَكَانَتَا مِنْ السَّرَارِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا.. انتهى
من تفسير الجلالين
{ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينك مِمَّا أَفَاءَ اللَّه عَلَيْك } من الكفار بالسبي كصفية وجويرية.. انتهى
ولنر ما حصل لصفية وقتل أبيها وزوجها حسب البخاري ومسلم:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ، فلما فتح الله عليه الحصن ، ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب ، وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت ، فبنى بها ، ثم صنع حيسا في نطع صغير ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( آذن من حولك ) . فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية . ثم خرجنا إلى المدينة ، قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته ، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب .
الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2235 خلاصة الدرجة: [صحيح]
الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2235 خلاصة الدرجة: [صحيح]
ومن صحيح مسلم:
فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس . فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة . فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر . وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم . وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم . فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم . فلما دخل القرية قال " الله أكبر ! خربت خيبر . إنا إذا نزلنا بساحة قوم . فساء صباح المنذرين " قالها ثلاث مرات . قال : وقد خرج القوم إلى أعمالهم . فقالوا : محمد والله ! قال عبد العزيز : وقال بعض أصحابنا : فقالوا : محمد ، والخميس . قال : وأصبناها عنوة . وجمع السبي . فجاءه دحية فقال : يا رسول الله ! أعطني جارية من السبي . فقال " اذهب فخذ جارية " فأخذ صفية بنت حيي . فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله ! أعطيت دحية ، صفية بنت حيي ، سيد قريظة والنضر ؟ ما تصلح إلا لك . قال " ادعوه بها " قال : فجاء بها . فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال " خذ جارية من السبي غيرها " قال : وأعتقها وتزوجهها . فقال له ثابت : يا أبا حمزة ! ما أصدقها ؟ قال : نفسها . أعتقها وتزوجها . حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم . فأهدتها له من الليل . فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا . فقال " من كان عنده شيء فليجيء به " قال : وبسط نطعا . قال : فجعل الرجل يجيء بالأقط . وجعل الرجل يجيء بالتمر . وجعل الرجل يجيء بالسمن . فحاسوا حيسا . فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية : أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . وفي حديث معاذ عن أبيه : تزوج صفية وأصدقها عتقها .
الراوي: أنس بن مالك المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1365 خلاصة الدرجة: صحيح
فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس . فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة . فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر . وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم . وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم . فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم . فلما دخل القرية قال " الله أكبر ! خربت خيبر . إنا إذا نزلنا بساحة قوم . فساء صباح المنذرين " قالها ثلاث مرات . قال : وقد خرج القوم إلى أعمالهم . فقالوا : محمد والله ! قال عبد العزيز : وقال بعض أصحابنا : فقالوا : محمد ، والخميس . قال : وأصبناها عنوة . وجمع السبي . فجاءه دحية فقال : يا رسول الله ! أعطني جارية من السبي . فقال " اذهب فخذ جارية " فأخذ صفية بنت حيي . فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله ! أعطيت دحية ، صفية بنت حيي ، سيد قريظة والنضر ؟ ما تصلح إلا لك . قال " ادعوه بها " قال : فجاء بها . فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال " خذ جارية من السبي غيرها " قال : وأعتقها وتزوجهها . فقال له ثابت : يا أبا حمزة ! ما أصدقها ؟ قال : نفسها . أعتقها وتزوجها . حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم . فأهدتها له من الليل . فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا . فقال " من كان عنده شيء فليجيء به " قال : وبسط نطعا . قال : فجعل الرجل يجيء بالأقط . وجعل الرجل يجيء بالتمر . وجعل الرجل يجيء بالسمن . فحاسوا حيسا . فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية : أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . وفي حديث معاذ عن أبيه : تزوج صفية وأصدقها عتقها .
الراوي: أنس بن مالك المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1365 خلاصة الدرجة: صحيح
قلت :
وورد في البخاري أيضا أن صداق صفية كان عتقها، أي إنه لم يعطها صداقا:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها .
الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5086 خلاصة الدرجة: [صحيح]
وورد في البخاري أيضا أن صداق صفية كان عتقها، أي إنه لم يعطها صداقا:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها .
الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5086 خلاصة الدرجة: [صحيح]
109533 - سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية ، فأعتقها وتزوجها . فقال ثابت لأنس : ما أصدقها ؟ قال : أصدقها نفسها ، فأعتقها .
الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 4201 خلاصة الدرجة: [صحيح]
الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 4201 خلاصة الدرجة: [صحيح]
وورد عن جويرية في ذلك:
كانت جويرية ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وجعل عتقها صداقها واُعتق كل أسير من بني المصطلق
الراوي: عامر الشعبي المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 9/253 خلاصة الدرجة: مرسل ورجاله رجال الصحيح
جويرية بنت الحارث من بني المصطلق (وقتل أبيها وزوجها أيضا):
صحيح البخاري
أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون ، وأنعامهم تسقى على الماء ، فقتل مقاتلتهم ، وسبى ذراريهم ، وأصاب يومئذ جويرية . حدثني به عبد الله بن عمر ، وكان في ذلك الجيش .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2541خلاصة الدرجة: [صحيح]
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2541خلاصة الدرجة: [صحيح]
بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه و سلم فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل فتزاحم الناس واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق وقتل الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية وقتل من قتل منهم ونفل الله رسوله أبناءهم ونسائهم وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم اصاب منهم سبيا كثيرا قسمه في المسلمين وكان فيما أصاب يومئذ من النساء جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيدة نساء قومها.
المصدر: المعجم الكبير - الطبراني
http://islamport.com/d/1/mtn/1/27/703.html
مما ذكر أعلاه يتبين أن محمدا كان لديه على الأقل أربعة من السراري منهن سبيتين أو ثلاث سبايا تزعم المصادر الإسلامية أنه أعتق اثنتين منهن وتزوجهما وهما صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث لكن لا دليل على أنه خيرهما في الزواج منه كما أنه لم يعطهما صداقا فهو لم يعتقهما دون ثمن بل استبدل ثمن عتقهما بالصداق الذي كان يجب عليه دفعه لو كان قد أعتقهما دون مقابل لقول قرآنه (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) كما أبقى محمد اثنتين من السراري في ملكه هما رَيْحَانَة بِنْت شَمْعُون النَّضْرِيَّة وهي من السبايا أيضا وَمَارِيَة الْقِبْطِيَّة وبالتالي ليس صحيحا ان محمدا لم يكن لديه سبايا كما يزعمون.
وطبعا لم يكن للسبايا الخيار في الحرية أو حتى رفض ممارسة الجنس مع من قتل أهلهم وأباد قومهم.
ثانيا: هل يشمل السبي المتزوجات؟
العنوان: شبهة حول التسري
المجيب: د. الشريف حاتم بن عارف العوني- عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
السلام عليكم
أنا في حيرة بشأن الحديث:(2542) في صحيح البخاري: عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد – رضي الله عنه- وسألته فقال: خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني المصطلق وأسرنا منهم بعض العرب، وقد اشتهينا النساء وكان طول تغيبنا قد أثر فينا وأردنا أن نعزل، فسألنا النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال: ليس هناك حاجة لذلك فما من نفس أراد الله خلقها إلى يوم القيامة إلا وستخلق
وفي حديث آخر أنهم أسروا بعض النساء وأرادوا اللقاء بهن بدون أن يحملن منهم، فسألوا النبي – صلى الله عليه وسلم- عن العزل فقال: لا حاجة لذلك فالله قدر من سيخلق إلى يوم القيامة. وسؤالي عن جواز الجماع مع زوجات الغير، هل يجوز في الإسلام أن يجامع المسلم زوجة رجل آخر بعد أسرها؟ نحن لا نحب أن يحدث ذلك لنا، فكيف نحب أن يقع لغيرنا؟
أنا في حيرة بشأن الحديث:(2542) في صحيح البخاري: عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد – رضي الله عنه- وسألته فقال: خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني المصطلق وأسرنا منهم بعض العرب، وقد اشتهينا النساء وكان طول تغيبنا قد أثر فينا وأردنا أن نعزل، فسألنا النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال: ليس هناك حاجة لذلك فما من نفس أراد الله خلقها إلى يوم القيامة إلا وستخلق
وفي حديث آخر أنهم أسروا بعض النساء وأرادوا اللقاء بهن بدون أن يحملن منهم، فسألوا النبي – صلى الله عليه وسلم- عن العزل فقال: لا حاجة لذلك فالله قدر من سيخلق إلى يوم القيامة. وسؤالي عن جواز الجماع مع زوجات الغير، هل يجوز في الإسلام أن يجامع المسلم زوجة رجل آخر بعد أسرها؟ نحن لا نحب أن يحدث ذلك لنا، فكيف نحب أن يقع لغيرنا؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد:أقول وبالله التوفيق: لا يخفى على مسلم أن نكاح الحرة المتزوجة بآخر حرام قطعاً، وهو الزنا الذي هو من أكبر الكبائر. وقد قال تعالى في ذكر المحرمات في النكاح: "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" [النساء: 24].لكن جاء في هذه الآية استثناء السبايا من المتزوجات، فيكون المعنى: إن ذوات الأزواج محرمات، إلا ما ملكت اليمين بالسبي في الحرب أو بالشراء، فإنهن مباح نكاحهن، ولو كن ذوات أزواج، بشرط أن لا يكون زوجها معها. أما إذا كان زوجها مسبياً معا، فهي زوجة له،ما داما تحت ملك رجل واحد، أما إذا بيع أحد الزوجين، فقد انفسخ نكاحهما بهذا البيع، وجاز نكاح المسبية بعد استبرائها
هذه خلاصة حكم المسبية من النساء، على خلاف في بعض مسائلها بين الفقهاء
إذاً فالحديث الذي في البخاري (2542)، ومسلم(1438) عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- الذي سأل عنه السائل في السبايا خاصة، لا في مطلق نساء غير المسلمين، والسبي لا يكون إلا للمحاربين ومن معهم في دار الحرب من النساء والأطفال، أما غير المحاربين من غير المسلمين، فلا سبي عليهم
وبهذا تعلم أن هذا السبي خاص بمن حارب المسلمين وبمن كان معه من النساء والأطفال.. انتهى
قلت:
الظاهر أن الشيخ يريد ان يفرض السبي حتى على زوجات من لم يقاتلوا وأطفالهم ولم يكفه سبي زوجات المقاتلين وأبنائهم الذين يعيشون طوال حياتهم مستعبدين يرون امهم يتم اغتصابها امام اعينهم كل يوم لأن اباهم كان قد قاتل جيش المسلمين في يوم من الايام سواء كان دفاعا عن أرضه وعرضه أو كان غير ذلك
الظاهر أن الشيخ يريد ان يفرض السبي حتى على زوجات من لم يقاتلوا وأطفالهم ولم يكفه سبي زوجات المقاتلين وأبنائهم الذين يعيشون طوال حياتهم مستعبدين يرون امهم يتم اغتصابها امام اعينهم كل يوم لأن اباهم كان قد قاتل جيش المسلمين في يوم من الايام سواء كان دفاعا عن أرضه وعرضه أو كان غير ذلك
والحقيقة أن محمدا قد فعل ذلك بالفعل مع بني قريظة حسب روايات البخاري ومسلم حيث تم تنفيذ حكم الله (كما وصفه محمد) وهو (قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم) رغم انهم نزلوا على حكمه الذي رده الى سعد بن معاذ!!
من صحيح البخاري:
3593 - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (قوموا إلى خيركم، أو سيدكم). فقال: (يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك). قال: فإني أحكم فيهم أن تقاتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال: (حكمت بحكم الله، أو: بحكم الملك). [ 2878]
المصدر في صحيح البخاري
3593 - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (قوموا إلى خيركم، أو سيدكم). فقال: (يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك). قال: فإني أحكم فيهم أن تقاتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال: (حكمت بحكم الله، أو: بحكم الملك). [ 2878]
المصدر في صحيح البخاري
صحيح مسلم:
(1768) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار (وألفاظهم متقاربة) (قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة. قال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة) عن سعد بن إبراهيم. قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال:
نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد. فأتاه على حمار. فلما دنا قريبا من المسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار (قوموا إلى سيدكم) (أو خيركم). ثم قال (إن هؤلاء نزلوا على حكمك) قال: تقتل مقاتلتهم. وتسبي ذريتهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم (قضيت بحكم الله) وربما قال (قضيت بحكم الملك) ولم يذكر ابن المثنى: وربما قال (قضيت بحكم الملك).
(1768) - وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال في حديثه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد حكمت فيهم بحكم الله). وقال مرة: (لقد حكمت بحكم الملك).
65 - (1769) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمذاني. كلاهما عن ابن نمير. قال ابن العلاء: حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة. قالت:
أصيب سعد يوم الخندق. رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة. رماه في الأكحل. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح. فاغتسل. فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار. فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. اخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأين؟) فأشار إلى بني قريظة. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية والنساء، وتقسم أموالهم.
المصدر في صحيح مسلم
(1768) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار (وألفاظهم متقاربة) (قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة. قال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة) عن سعد بن إبراهيم. قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال:
نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد. فأتاه على حمار. فلما دنا قريبا من المسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار (قوموا إلى سيدكم) (أو خيركم). ثم قال (إن هؤلاء نزلوا على حكمك) قال: تقتل مقاتلتهم. وتسبي ذريتهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم (قضيت بحكم الله) وربما قال (قضيت بحكم الملك) ولم يذكر ابن المثنى: وربما قال (قضيت بحكم الملك).
(1768) - وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال في حديثه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد حكمت فيهم بحكم الله). وقال مرة: (لقد حكمت بحكم الملك).
65 - (1769) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمذاني. كلاهما عن ابن نمير. قال ابن العلاء: حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة. قالت:
أصيب سعد يوم الخندق. رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة. رماه في الأكحل. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح. فاغتسل. فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار. فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. اخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأين؟) فأشار إلى بني قريظة. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية والنساء، وتقسم أموالهم.
المصدر في صحيح مسلم
11 - باب تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الأُمَّةِ خَاصَّةً
4653 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ وَلاَ آخَرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا وَلاَ آخَرُ قَدِ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ وِلاَدَهَا . قَالَ فَغَزَا فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلاَةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَىَّ شَيْئًا . فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ - قَالَ - فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ فَقَالَ فِيكُمْ غُلُولٌ فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ . فَبَايَعُوهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ . فَبَايَعَتْهُ - قَالَ - فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ - قَالَ - فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ - قَالَ - فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ . فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا
المصدر
4653 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ وَلاَ آخَرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا وَلاَ آخَرُ قَدِ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ وِلاَدَهَا . قَالَ فَغَزَا فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلاَةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَىَّ شَيْئًا . فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ - قَالَ - فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ فَقَالَ فِيكُمْ غُلُولٌ فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ . فَبَايَعُوهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ . فَبَايَعَتْهُ - قَالَ - فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ - قَالَ - فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ - قَالَ - فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ . فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا
المصدر
والآن لننتقل الى تفسير النص القرآني المذكور
من سورة النساء 24
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
من تفسير ابن كثير
وَقَوْله تَعَالَى " وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ
أَيْ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْأَجْنَبِيَّات الْمُحْصَنَات وَهِيَ الْمُزَوَّجَات إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ يَعْنِي إِلَّا مَا مَلَكْتُمُوهُنَّ بِالسَّبْيِ فَإِنَّهُ يَحِلّ لَكُمْ وَطْؤُهُنَّ إِذَا اسْتَبْرَأْتُمُوهن فَإِنَّ الْآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ . وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا سُفْيَان هُوَ الثَّوْرِيّ عَنْ عُثْمَان الْبَتِّيّ عَنْ أَبِي الْخَلِيل عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ قَالَ : أَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْي أَوْطَاس وَلَهُنَّ أَزْوَاج فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَع عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاج فَسَأَلْنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة " وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " فَاسْتَحْلَلْنَا فروْجهنَّ وَهَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ أَحْمَد بْن مَنِيع عَنْ هُشَيْم وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَشُعْبَة بْن الْحَجَّاج ثَلَاثَتهمْ عَنْ عُثْمَان الْبَتِّيّ وَرَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَشْعَث بْن سِوَار عَنْ عُثْمَان الْبَتِّيّ وَرَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث شُعْبَة عَنْ قَتَادَة كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْخَلِيل صَالِح بْن أَبِي مَرْيَم عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ فَذَكَرَهُ وَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَة عَنْ أَبِي الْخَلِيل عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ بِهِ وَرُوِيَ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَبِي الْخَلِيل عَنْ أَبِي عَلْقَمَة الْهَاشِمِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ قَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا اِبْن أَبِي عَدِيّ عَنْ سَعِيد عَنْ قَتَادَة عَنْ أَبِي الْخَلِيل عَنْ أَبِي عَلْقَمَة عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ أَنَّ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ أَصَابُوا سَبْيًا يَوْم أَوْطَاس لَهُنَّ أَزْوَاج مِنْ أَهْل الشِّرْك فَكَانَ أُنَاس مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفُّوا وَتَأَثَّمُوا مِنْ غَشَيَانهنَّ قَالَ : فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي ذَلِكَ " وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " وَهَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة زَادَ مُسْلِم وَشُعْبَة وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث هَمَّام بْن يَحْيَى ثَلَاثَتهمْ عَنْ قَتَادَة بِإِسْنَادِهِ نَحْوه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حَسَن وَلَا أَعْلَم أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَ أَبَا عَلْقَمَة فِي هَذَا الْحَدِيث إِلَّا مَا ذَكَرَ هَمَّام عَنْ قَتَادَة - كَذَا قَالَ وَقَدْ تَابَعَهُ شُعْبَة وَاَللَّه أَعْلَم . وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيّ مِنْ حَدِيث الضَّحَّاك عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي سَبَايَا خَيْبَر وَذَكَرَ مِثْل حَدِيث أَبِي سَعِيد وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف إِلَى أَنَّ بَيْع الْأَمَة يَكُون طَلَاقًا لَهَا مِنْ زَوْجهَا أَخْذًا بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَة وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا اِبْن مُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر عَنْ شُعْبَة عَنْ مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاهِيم أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْأَمَة تُبَاع وَلَهَا زَوْج ؟ قَالَ : كَانَ عَبْد اللَّه يَقُول : بَيْعهَا طَلَاقهَا وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَة " وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " وَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَان عَنْ مَنْصُور وَمُغِيرَة وَالْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ اِبْن مَسْعُود قَالَ : بَيْعهَا طَلَاقهَا وَهُوَ مُنْقَطِع وَرَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ خُلَيْد عَنْ أَبِي قِلَابَة عَنْ اِبْن مَسْعُود قَالَ : إِذَا بِيعَتْ الْأَمَة وَلَهَا زَوْج فَسَيِّدهَا أَحَقّ بِبُضْعِهَا. وَرَوَاهُ سَعِيد عَنْ قَتَادَة قَالَ أُبَيّ بْن كَعْب وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه وَابْن عَبَّاس قَالُوا : بَيْعهَا طَلَاقهَا وَقَالَ اِبْن جَرِير : حَدَّثَنِي يَعْقُوب حَدَّثَنَا اِبْن عُلَيَّة عَنْ خُلَيْد عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : طَلَاق الْأَمَة سِتّ بَيْعهَا طَلَاقهَا وَعِتْقهَا طَلَاقهَا وَهِبَتهَا طَلَاقهَا وَبَرَاءَتهَا طَلَاقهَا وَطَلَاق زَوْجهَا طَلَاقهَا : وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق : أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ اِبْن الْمُسَيِّب قَوْله " وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء " قَالَ : هَذِهِ ذَوَات الْأَزْوَاج حَرَّمَ اللَّه نِكَاحهنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينك فَبَيْعهَا طَلَاقهَا وَقَالَ مَعْمَر : وَقَالَ الْحَسَن مِثْل ذَلِكَ وَهَكَذَا رَوَاهُ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة عَنْ الْحَسَن فِي قَوْله " وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " قَالَ : إِذَا كَانَ لَهَا زَوْج فَبَيْعهَا طَلَاقهَا . وَرَوَى عَوْف عَنْ الْحَسَن بَيْع الْأَمَة طَلَاقهَا وَبَيْعه طَلَاقهَا فَهَذَا قَوْل هَؤُلَاءِ مِنْ السَّلَف وَقَدْ خَالَفَهُمْ الْجُمْهُور قَدِيمًا وَحَدِيثًا فَرَأَوْا أَنَّ بَيْع الْأَمَة لَيْسَ طَلَاقًا لَهَا لِأَنَّ الْمُشْتَرِي نَائِب عَنْ الْبَائِع وَالْبَائِع كَانَ قَدْ أَخْرَجَ عَنْ مِلْكه هَذِهِ الْمَنْفَعَة وَبَاعَهَا مَسْلُوبَة عَنْهَا وَاعْتَمَدُوا فِي ذَلِكَ عَلَى حَدِيث بَرِيرَة الْمُخَرَّج فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا فَإِنَّ عَائِشَة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ اِشْتَرَتْهَا وَأَعْتَقَتْهَا وَلَمْ يَنْفَسِخ نِكَاحهَا مِنْ زَوْجهَا مُغِيث , بَلْ خَيَّرَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن الْفَسْخ وَالْبَقَاء فَاخْتَارَتْ الْفَسْخ وَقِصَّتهَا مَشْهُورَة فَلَوْ كَانَ بَيْع الْأَمَة طَلَاقهَا كَمَا قَالَ هَؤُلَاءِ مَا خَيَّرَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; فَلَمَّا خَيَّرَهَا دَلَّ عَلَى بَقَاء النِّكَاح وَأَنَّ الْمُرَاد مِنْ الْآيَة الْمَسْبِيَّات فَقَطْ وَاَللَّه أَعْلَم وَقَدْ قِيلَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء " يَعْنِي الْعَفَائِف حَرَام عَلَيْكُمْ حَتَّى تَمْلِكُوا عِصْمَتهنَّ بِنِكَاحٍ وَشُهُود وَمُهُور وَوَلِيّ وَاحِدَة أَوْ اِثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا , حَكَاهُ اِبْن جَرِير عَنْ أَبِي الْعَالِيَة وَطَاوُس وَغَيْرهمَا . وَقَالَ عُمَر وَعُبَيْدَة " وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء " مَا عَدَا الْأَرْبَع حَرَام عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ . وَقَوْله تَعَالَى " كِتَاب اللَّه عَلَيْكُمْ " أَيْ هَذَا التَّحْرِيم كِتَاب كَتَبَهُ اللَّه عَلَيْكُمْ يَعْنِي الْأَرْبَع فَالْزَمُوا كِتَابه وَلَا تَخْرُجُوا عَنْ حُدُوده وَالْزَمُوا شَرْعه وَمَا فَرَضَهُ . وَقَالَ عُبَيْدَة وَعَطَاء وَالسُّدِّيّ فِي قَوْله " كِتَاب اللَّه عَلَيْكُمْ " يَعْنِي الْأَرْبَع وَقَالَ إِبْرَاهِيم " كِتَاب اللَّه عَلَيْكُمْ " يَعْنِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ . وَقَوْله تَعَالَى " وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ " مَا دُون الْأَرْبَع وَهَذَا بَعِيد . وَالصَّحِيح قَوْل عَطَاء كَمَا تَقَدَّمَ
من تفسير القرطبي
قَوْله تَعَالَى : " وَالْمُحْصَنَات " عَطْف عَلَى الْمُحَرَّمَات وَالْمَذْكُورَات قَبْل . وَالتَّحَصُّن : التَّمَنُّع ; وَمِنْهُ الْحِصْن لِأَنَّهُ يُمْتَنَع فِيهِ ; وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : " وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَة لَبُوس لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ " [ الْأَنْبِيَاء : 80 ] أَيْ لِتَمْنَعَكُمْ ; وَمِنْهُ الْحِصَان لِلْفَرَسِ ( بِكَسْرِ الْحَاء ) لِأَنَّهُ يَمْنَع صَاحِبه مِنْ الْهَلَاك . وَالْحَصَان ( بِفَتْحِ الْحَاء ) : الْمَرْأَة الْعَفِيفَة لِمَنْعِهَا نَفْسَهَا مِنْ الْهَلَاكِ . وَحَصُنَتْ الْمَرْأَة تَحْصُن فَهِيَ حَصَانٌ ; مِثْل جَبُنَتْ فَهِيَ جَبَان . وَقَالَ حَسَّان فِي عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا : حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ وَالْمَصْدَر الْحَصَانَة ( بِفَتْحِ الْحَاء ) وَالْحِصْن كَالْعِلْمِ . فَالْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هَاهُنَا ذَوَات الْأَزْوَاج ; يُقَال : اِمْرَأَة مُحْصَنَة أَيْ مُتَزَوِّجَة , وَمُحْصَنَة أَيْ حُرَّة ; وَمِنْهُ " وَالْمُحْصَنَات مِنْ الْمُؤْمِنَات وَالْمُحْصَنَات مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب " [ الْمَائِدَة : 5 ] . وَمُحْصَنَة أَيْ عَفِيفة ; قَالَ اللَّه تَعَالَى : " مُحْصَنَاتٍ غَيْر مُسَافِحَات " [ النِّسَاء : 25 ] وَقَالَ : " مُحْصِنِينَ غَيْر مُسَافِحِينَ " . وَمُحْصَنَة وَمُحَصَّنَة وَحَصَان أَيْ عَفِيفَة , أَيْ مُمْتَنِعَة مِنْ الْفِسْق , وَالْحُرِّيَّة تَمْنَع الْحُرَّة مِمَّا يَتَعَاطَاهُ الْعَبِيد . قَالَ اللَّه تَعَالَى : " وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات " [ النُّور : 4 ] أَيْ الْحَرَائِر , وَكَانَ عُرْف الْإِمَاء فِي الْجَاهِلِيَّة الزِّنَى ; أَلَا تَرَى إِلَى قَوْل هِنْد بِنْت عُتْبَة لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَايَعَتْهُ : " وَهَلْ تَزْنِي الْحُرَّة " ؟ وَالزَّوْج أَيْضًا يَمْنَعُ زَوْجَهُ مِنْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْره ; فَبِنَاء ( ح ص ن ) مَعْنَاهُ الْمَنْع كَمَا بَيَّنَّا . وَيُسْتَعْمَل الْإِحْصَان فِي الْإِسْلَام ; لِأَنَّهُ حَافِظ وَمَانِع , وَلَمْ يَرِد فِي الْكِتَاب وَوَرَدَ فِي السُّنَّة ; وَمِنْهُ قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْإِيمَان قَيْدٌ لِفَتْكٍ ) . وَمِنْهُ قَوْل الْهُذَلِيّ : فَلَيْسَ كَعَهْدِ الدَّارِ يَا أُمَّ مَالِكٍ وَلَكِنْ أَحَاطَتْ بِالرِّقَابِ السَّلَاسِلُ وَقَالَ الشَّاعِر : قَالَتْ هَلُمَّ إِلَى الْحَدِيث فَقُلْت لَا يَأْبَى عَلَيْكِ اللَّه وَالْإِسْلَامُ وَمِنْهُ قَوْل سُحَيْم : كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي تَأْوِيل هَذِهِ الْآيَة ; فَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو قِلَابَةَ وَابْن زَيْد وَمَكْحُول وَالزُّهْرِيّ وَأَبُو سَعِيد الْخُدْرِيّ : الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا الْمَسْبِيَّات ذَوَات الْأَزْوَاج خَاصَّة , أَيْ هُنَّ مُحَرَّمَات إِلَّا مَا مَلَكَتْ الْيَمِين بِالسَّبْيِ مِنْ أَرْض الْحَرْب , فَإِنَّ تِلْكَ حَلَال لِلَّذِي تَقَع فِي سَهْمه وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْج . وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ فِي أَنَّ السِّبَاء يَقْطَع الْعِصْمَة ; وَقَالَهُ اِبْن وَهْب وَابْن عَبْد الْحَكَم وَرَوَيَاهُ عَنْ مَالِك , وَقَالَ بِهِ أَشْهَب . يَدُلّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاس فَلَقُوا الْعَدُوّ فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا ; فَكَانَ نَاس مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْل أَزْوَاجهنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ " وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " . أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَال إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ . وَهَذَا نَصّ صَحِيح صَرِيح فِي أَنَّ الْآيَة نَزَلَتْ بِسَبَبِ تَحَرُّج أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَطْء الْمَسْبِيَّات ذَوَات الْأَزْوَاج ; فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى فِي جَوَابهمْ " إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " . وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر , وَهُوَ الصَّحِيح إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى وَاخْتَلَفُوا فِي اِسْتِبْرَائِهَا بِمَاذَا يَكُون ; فَقَالَ الْحَسَن : كَانَ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَبْرِئُونَ الْمَسْبِيَّة بِحَيْضَةٍ ; وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ فِي سَبَايَا أَوْطَاس ( لَا تُوطَأ حَامِل حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِل حَتَّى تَحِيضَ ) . وَلَمْ يَجْعَل لِفِرَاشِ الزَّوْج السَّابِق أَثَرًا حَتَّى يُقَال إِنَّ الْمَسْبِيَّة مَمْلُوكَة وَلَكِنَّهَا كَانَتْ زَوْجَة زَالَ نِكَاحهَا فَتَعْتَدُّ عِدَّة الْإِمَاء , عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الْحَسَن بْن صَالِح قَالَ : عَلَيْهَا الْعِدَّة حَيْضَتَانِ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْج فِي دَار الْحَرْب . وَكَافَّة الْعُلَمَاء رَأَوْا اِسْتِبْرَاءَهَا وَاسْتِبْرَاء الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا وَاحِدًا فِي أَنَّ الْجَمِيع بِحَيْضَةٍ وَاحِدَة . وَالْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب مَالِك أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنَ أَنْ يُسْبَى الزَّوْجَانِ مُجْتَمِعَيْنِ أَوْ مُتَفَرِّقَيْنِ . وَرَوَى عَنْهُ اِبْن بُكَيْر أَنَّهُمَا إِنْ سُبِيَا جَمِيعًا وَاسْتُبْقِيَ الرَّجُل أُقِرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا ; فَرَأَى فِي هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّ اِسْتِبْقَاءَهُ إِبْقَاء لِمَا يَمْلِكُهُ ; لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ لَهُ عَهْد وَزَوْجَتُهُ مِنْ جُمْلَة مَا يَمْلِكُهُ , فَلَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ; وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَالثَّوْرِيّ , وَبِهِ قَالَ اِبْن الْقَاسِم وَرَوَاهُ عَنْ مَالِك . وَالصَّحِيح الْأَوَّل ; لِمَا ذَكَرْنَاهُ ; وَلِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ : ( إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ ) فَأَحَالَ عَلَى مِلْك الْيَمِين وَجَعَلَهُ هُوَ الْمُؤَثِّرَ فَيَتَعَلَّق الْحُكْم بِهِ مِنْ حَيْثُ الْعُمُوم وَالتَّعْلِيل جَمِيعًا , إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيل . وَفِي الْآيَة قَوْل ثَانٍ قَالَهُ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن بْن أَبِي الْحَسَن وَأُبَيّ بْن كَعْب وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه وَابْن عَبَّاس فِي رِوَايَة عِكْرِمَة : أَنَّ الْمُرَاد بِالْآيَةِ ذَوَات الْأَزْوَاج , أَيْ فَهُنَّ حَرَام إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُل الْأَمَة ذَات الزَّوْج فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقهَا وَالصَّدَقَة بِهَا طَلَاقهَا وَأَنْ تُورَث طَلَاقهَا وَتَطْلِيق الزَّوْج طَلَاقهَا . قَالَ اِبْن مَسْعُود : فَإِذَا بِيعَتْ الْأَمَة وَلَهَا زَوْج فَالْمُشْتَرِي أَحَقّ بِبُضْعِهَا وَكَذَلِكَ الْمَسْبِيَّة ; كُلّ ذَلِكَ مُوجِب لِلْفُرْقَةِ بَيْنهَا وَبَيْنَ زَوْجهَا . قَالُوا : وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بُدّ أَنْ يَكُون بَيْع الْأَمَة طَلَاقًا لَهَا ; لِأَنَّ الْفَرْج مُحَرَّم عَلَى اِثْنَيْنِ فِي حَال وَاحِدَة بِإِجْمَاعٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ .
قُلْت : وَهَذَا يَرُدُّهُ حَدِيث بَرِيرَة ; لِأَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اِشْتَرَتْ بَرِيرَة وَأَعْتَقَتْهَا ثُمَّ خَيَّرَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ ذَات زَوْج ; وَفِي إِجْمَاعهمْ عَلَى أَنَّ بَرِيرَة قَدْ خُيِّرَتْ تَحْت زَوْجِهَا مُغِيث بَعْد أَنْ اِشْتَرَتْهَا عَائِشَة فَأَعْتَقَتْهَا لَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَيْع الْأَمَة لَيْسَ طَلَاقَهَا ; وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاعَة فُقَهَاء الْأَمْصَار مِنْ أَهْل الرَّأْي وَالْحَدِيث , وَأَلَّا طَلَاق لَهَا إِلَّا الطَّلَاق . وَقَدْ اِحْتَجَّ بَعْضهمْ بِعُمُومِ قَوْله : " إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " وَقِيَاسًا عَلَى الْمَسْبِيَّات . وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيث بَرِيرَة يَخُصُّهُ وَيَرُدُّهُ , وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ خَاصّ بِالْمَسْبِيَّاتِ عَلَى حَدِيث أَبِي سَعِيد , وَهُوَ الصَّوَاب وَالْحَقّ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . وَفِي الْآيَة قَوْل ثَالِث : رَوَى الثَّوْرِيّ عَنْ مُجَاهِد عَنْ إِبْرَاهِيم قَالَ اِبْن مَسْعُود فِي قَوْله تَعَالَى : " وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " قَالَ : ذَوَات الْأَزْوَاج مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ . وَقَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب : ذَوَات الْأَزْوَاج مِنْ الْمُشْرِكِينَ . وَفِي الْمُوَطَّأ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب " وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء " هُنَّ ذَوَات الْأَزْوَاج ; وَيَرْجِع ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّه حَرَّمَ الزِّنَى . وَقَالَتْ طَائِفَة : الْمُحْصَنَات فِي هَذِهِ الْآيَة يُرَاد بِهِ الْعَفَائِف , أَيْ كُلّ النِّسَاء حَرَام . وَأَلْبَسَهُنَّ اِسْم الْإِحْصَان مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ ذَات زَوْج أَوْ غَيْر ذَات زَوْج ; إِذْ الشَّرَائِع فِي أَنْفُسِهَا تَقْتَضِي ذَلِكَ
قَوْله تَعَالَى : " وَالْمُحْصَنَات " عَطْف عَلَى الْمُحَرَّمَات وَالْمَذْكُورَات قَبْل . وَالتَّحَصُّن : التَّمَنُّع ; وَمِنْهُ الْحِصْن لِأَنَّهُ يُمْتَنَع فِيهِ ; وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : " وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَة لَبُوس لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ " [ الْأَنْبِيَاء : 80 ] أَيْ لِتَمْنَعَكُمْ ; وَمِنْهُ الْحِصَان لِلْفَرَسِ ( بِكَسْرِ الْحَاء ) لِأَنَّهُ يَمْنَع صَاحِبه مِنْ الْهَلَاك . وَالْحَصَان ( بِفَتْحِ الْحَاء ) : الْمَرْأَة الْعَفِيفَة لِمَنْعِهَا نَفْسَهَا مِنْ الْهَلَاكِ . وَحَصُنَتْ الْمَرْأَة تَحْصُن فَهِيَ حَصَانٌ ; مِثْل جَبُنَتْ فَهِيَ جَبَان . وَقَالَ حَسَّان فِي عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا : حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ وَالْمَصْدَر الْحَصَانَة ( بِفَتْحِ الْحَاء ) وَالْحِصْن كَالْعِلْمِ . فَالْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هَاهُنَا ذَوَات الْأَزْوَاج ; يُقَال : اِمْرَأَة مُحْصَنَة أَيْ مُتَزَوِّجَة , وَمُحْصَنَة أَيْ حُرَّة ; وَمِنْهُ " وَالْمُحْصَنَات مِنْ الْمُؤْمِنَات وَالْمُحْصَنَات مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب " [ الْمَائِدَة : 5 ] . وَمُحْصَنَة أَيْ عَفِيفة ; قَالَ اللَّه تَعَالَى : " مُحْصَنَاتٍ غَيْر مُسَافِحَات " [ النِّسَاء : 25 ] وَقَالَ : " مُحْصِنِينَ غَيْر مُسَافِحِينَ " . وَمُحْصَنَة وَمُحَصَّنَة وَحَصَان أَيْ عَفِيفَة , أَيْ مُمْتَنِعَة مِنْ الْفِسْق , وَالْحُرِّيَّة تَمْنَع الْحُرَّة مِمَّا يَتَعَاطَاهُ الْعَبِيد . قَالَ اللَّه تَعَالَى : " وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات " [ النُّور : 4 ] أَيْ الْحَرَائِر , وَكَانَ عُرْف الْإِمَاء فِي الْجَاهِلِيَّة الزِّنَى ; أَلَا تَرَى إِلَى قَوْل هِنْد بِنْت عُتْبَة لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَايَعَتْهُ : " وَهَلْ تَزْنِي الْحُرَّة " ؟ وَالزَّوْج أَيْضًا يَمْنَعُ زَوْجَهُ مِنْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْره ; فَبِنَاء ( ح ص ن ) مَعْنَاهُ الْمَنْع كَمَا بَيَّنَّا . وَيُسْتَعْمَل الْإِحْصَان فِي الْإِسْلَام ; لِأَنَّهُ حَافِظ وَمَانِع , وَلَمْ يَرِد فِي الْكِتَاب وَوَرَدَ فِي السُّنَّة ; وَمِنْهُ قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْإِيمَان قَيْدٌ لِفَتْكٍ ) . وَمِنْهُ قَوْل الْهُذَلِيّ : فَلَيْسَ كَعَهْدِ الدَّارِ يَا أُمَّ مَالِكٍ وَلَكِنْ أَحَاطَتْ بِالرِّقَابِ السَّلَاسِلُ وَقَالَ الشَّاعِر : قَالَتْ هَلُمَّ إِلَى الْحَدِيث فَقُلْت لَا يَأْبَى عَلَيْكِ اللَّه وَالْإِسْلَامُ وَمِنْهُ قَوْل سُحَيْم : كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي تَأْوِيل هَذِهِ الْآيَة ; فَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو قِلَابَةَ وَابْن زَيْد وَمَكْحُول وَالزُّهْرِيّ وَأَبُو سَعِيد الْخُدْرِيّ : الْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا الْمَسْبِيَّات ذَوَات الْأَزْوَاج خَاصَّة , أَيْ هُنَّ مُحَرَّمَات إِلَّا مَا مَلَكَتْ الْيَمِين بِالسَّبْيِ مِنْ أَرْض الْحَرْب , فَإِنَّ تِلْكَ حَلَال لِلَّذِي تَقَع فِي سَهْمه وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْج . وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ فِي أَنَّ السِّبَاء يَقْطَع الْعِصْمَة ; وَقَالَهُ اِبْن وَهْب وَابْن عَبْد الْحَكَم وَرَوَيَاهُ عَنْ مَالِك , وَقَالَ بِهِ أَشْهَب . يَدُلّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاس فَلَقُوا الْعَدُوّ فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا ; فَكَانَ نَاس مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْل أَزْوَاجهنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ " وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " . أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَال إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ . وَهَذَا نَصّ صَحِيح صَرِيح فِي أَنَّ الْآيَة نَزَلَتْ بِسَبَبِ تَحَرُّج أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَطْء الْمَسْبِيَّات ذَوَات الْأَزْوَاج ; فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى فِي جَوَابهمْ " إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " . وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر , وَهُوَ الصَّحِيح إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى وَاخْتَلَفُوا فِي اِسْتِبْرَائِهَا بِمَاذَا يَكُون ; فَقَالَ الْحَسَن : كَانَ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَبْرِئُونَ الْمَسْبِيَّة بِحَيْضَةٍ ; وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ فِي سَبَايَا أَوْطَاس ( لَا تُوطَأ حَامِل حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِل حَتَّى تَحِيضَ ) . وَلَمْ يَجْعَل لِفِرَاشِ الزَّوْج السَّابِق أَثَرًا حَتَّى يُقَال إِنَّ الْمَسْبِيَّة مَمْلُوكَة وَلَكِنَّهَا كَانَتْ زَوْجَة زَالَ نِكَاحهَا فَتَعْتَدُّ عِدَّة الْإِمَاء , عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الْحَسَن بْن صَالِح قَالَ : عَلَيْهَا الْعِدَّة حَيْضَتَانِ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْج فِي دَار الْحَرْب . وَكَافَّة الْعُلَمَاء رَأَوْا اِسْتِبْرَاءَهَا وَاسْتِبْرَاء الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا وَاحِدًا فِي أَنَّ الْجَمِيع بِحَيْضَةٍ وَاحِدَة . وَالْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب مَالِك أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنَ أَنْ يُسْبَى الزَّوْجَانِ مُجْتَمِعَيْنِ أَوْ مُتَفَرِّقَيْنِ . وَرَوَى عَنْهُ اِبْن بُكَيْر أَنَّهُمَا إِنْ سُبِيَا جَمِيعًا وَاسْتُبْقِيَ الرَّجُل أُقِرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا ; فَرَأَى فِي هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّ اِسْتِبْقَاءَهُ إِبْقَاء لِمَا يَمْلِكُهُ ; لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ لَهُ عَهْد وَزَوْجَتُهُ مِنْ جُمْلَة مَا يَمْلِكُهُ , فَلَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ; وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَالثَّوْرِيّ , وَبِهِ قَالَ اِبْن الْقَاسِم وَرَوَاهُ عَنْ مَالِك . وَالصَّحِيح الْأَوَّل ; لِمَا ذَكَرْنَاهُ ; وَلِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ : ( إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ ) فَأَحَالَ عَلَى مِلْك الْيَمِين وَجَعَلَهُ هُوَ الْمُؤَثِّرَ فَيَتَعَلَّق الْحُكْم بِهِ مِنْ حَيْثُ الْعُمُوم وَالتَّعْلِيل جَمِيعًا , إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيل . وَفِي الْآيَة قَوْل ثَانٍ قَالَهُ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن بْن أَبِي الْحَسَن وَأُبَيّ بْن كَعْب وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه وَابْن عَبَّاس فِي رِوَايَة عِكْرِمَة : أَنَّ الْمُرَاد بِالْآيَةِ ذَوَات الْأَزْوَاج , أَيْ فَهُنَّ حَرَام إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُل الْأَمَة ذَات الزَّوْج فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقهَا وَالصَّدَقَة بِهَا طَلَاقهَا وَأَنْ تُورَث طَلَاقهَا وَتَطْلِيق الزَّوْج طَلَاقهَا . قَالَ اِبْن مَسْعُود : فَإِذَا بِيعَتْ الْأَمَة وَلَهَا زَوْج فَالْمُشْتَرِي أَحَقّ بِبُضْعِهَا وَكَذَلِكَ الْمَسْبِيَّة ; كُلّ ذَلِكَ مُوجِب لِلْفُرْقَةِ بَيْنهَا وَبَيْنَ زَوْجهَا . قَالُوا : وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بُدّ أَنْ يَكُون بَيْع الْأَمَة طَلَاقًا لَهَا ; لِأَنَّ الْفَرْج مُحَرَّم عَلَى اِثْنَيْنِ فِي حَال وَاحِدَة بِإِجْمَاعٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ .
قُلْت : وَهَذَا يَرُدُّهُ حَدِيث بَرِيرَة ; لِأَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اِشْتَرَتْ بَرِيرَة وَأَعْتَقَتْهَا ثُمَّ خَيَّرَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ ذَات زَوْج ; وَفِي إِجْمَاعهمْ عَلَى أَنَّ بَرِيرَة قَدْ خُيِّرَتْ تَحْت زَوْجِهَا مُغِيث بَعْد أَنْ اِشْتَرَتْهَا عَائِشَة فَأَعْتَقَتْهَا لَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَيْع الْأَمَة لَيْسَ طَلَاقَهَا ; وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاعَة فُقَهَاء الْأَمْصَار مِنْ أَهْل الرَّأْي وَالْحَدِيث , وَأَلَّا طَلَاق لَهَا إِلَّا الطَّلَاق . وَقَدْ اِحْتَجَّ بَعْضهمْ بِعُمُومِ قَوْله : " إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " وَقِيَاسًا عَلَى الْمَسْبِيَّات . وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيث بَرِيرَة يَخُصُّهُ وَيَرُدُّهُ , وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ خَاصّ بِالْمَسْبِيَّاتِ عَلَى حَدِيث أَبِي سَعِيد , وَهُوَ الصَّوَاب وَالْحَقّ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . وَفِي الْآيَة قَوْل ثَالِث : رَوَى الثَّوْرِيّ عَنْ مُجَاهِد عَنْ إِبْرَاهِيم قَالَ اِبْن مَسْعُود فِي قَوْله تَعَالَى : " وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " قَالَ : ذَوَات الْأَزْوَاج مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ . وَقَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب : ذَوَات الْأَزْوَاج مِنْ الْمُشْرِكِينَ . وَفِي الْمُوَطَّأ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب " وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء " هُنَّ ذَوَات الْأَزْوَاج ; وَيَرْجِع ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّه حَرَّمَ الزِّنَى . وَقَالَتْ طَائِفَة : الْمُحْصَنَات فِي هَذِهِ الْآيَة يُرَاد بِهِ الْعَفَائِف , أَيْ كُلّ النِّسَاء حَرَام . وَأَلْبَسَهُنَّ اِسْم الْإِحْصَان مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ ذَات زَوْج أَوْ غَيْر ذَات زَوْج ; إِذْ الشَّرَائِع فِي أَنْفُسِهَا تَقْتَضِي ذَلِكَ
إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْقَالُوا : مَعْنَاهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاء . هَذَا قَوْل أَبِي الْعَالِيَة وَعَبِيدَة السَّلْمَانِيّ وَطَاوُس وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَعَطَاء , وَرَوَاهُ عَبِيدَة عَنْ عُمَر ; فَأَدْخَلُوا النِّكَاح تَحْت مِلْك الْيَمِين , وَيَكُون مَعْنَى الْآيَة عِنْدهمْ فِي قَوْله تَعَالَى : " إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " يَعْنِي تَمْلِكُونَ عِصْمَتَهُنَّ بِالنِّكَاحِ وَتَمْلِكُونَ الرَّقَبَةَ بِالشِّرَاءِ , فَكَأَنَّهُنَّ كُلَّهُنَّ مِلْك يَمِين وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَزِنًى , وَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ . وَقَدْ قَالَ اِبْن عَبَّاس : " الْمُحْصَنَات " الْعَفَائِف مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ أَهْل الْكِتَاب . قَالَ اِبْن عَطِيَّة : وَبِهَذَا التَّأْوِيل يَرْجِع مَعْنَى الْآيَة إِلَى تَحْرِيم الزِّنَى ; وَأَسْنَدَ الطَّبَرِيّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِسَعِيدِ بْن جُبَيْر : أَمَا رَأَيْت اِبْن عَبَّاس حِينَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَة فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا ؟ فَقَالَ سَعِيد : كَانَ اِبْن عَبَّاس لَا يَعْلَمهَا . وَأَسْنَدَ أَيْضًا عَنْ مُجَاهِد أَنَّهُ قَالَ : لَوْ أَعْلَم مَنْ يُفَسِّر لِي هَذِهِ الْآيَة لَضَرَبْت إِلَيْهِ أَكْبَاد الْإِبِل : قَوْله " وَالْمُحْصَنَات " إِلَى قَوْله " حَكِيمًا " . قَالَ اِبْن عَطِيَّة : وَلَا أَدْرِي كَيْفَ نُسِبَ هَذَا الْقَوْل إِلَى اِبْن عَبَّاس وَلَا كَيْفَ اِنْتَهَى مُجَاهِد إِلَى هَذَا الْقَوْل ؟
من تفسير الطبري
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : حَرَّمْت عَلَيْكُمْ الْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء , إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ . وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي الْمُحْصَنَات الَّتِي عَنَاهُنَّ اللَّه فِي هَذِهِ الْآيَة , فَقَالَ بَعْضهمْ : هُنَّ ذَوَات الْأَزْوَاج غَيْر الْمَسْبِيَّات مِنْهُنَّ . وَمِلْك الْيَمِين : السَّبَايَا اللَّوَاتِي فَرَّقَ بَيْنهنَّ وَبَيْن أَزْوَاجهنَّ السِّبَاء , فَحَلَلْنَ لِمَنْ صِرْنَ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِين مِنْ غَيْر طَلَاق كَانَ مِنْ زَوْجهَا الْحَرْبِيّ لَهَا . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7124 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحْمَن , قَالَ : ثنا إِسْرَائِيل , عَنْ أَبِي حُصَيْن , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَالَ : كُلّ ذَات زَوْج إِتْيَانهَا زِنًا , إِلَّا مَا سُبِيَتْ . * - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا اِبْن عَطِيَّة , قَالَ : ثنا إِسْرَائِيل , عَنْ أَبِي حُصَيْن , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , عَنْ اِبْن عَبَّاس , مِثْله . 7125 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن صَالِح , قَالَ : ثني مُعَاوِيَة , عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة , عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } يَقُول : كُلّ اِمْرَأَة لَهَا زَوْج فَهِيَ عَلَيْك حَرَام إِلَّا أَمَة مَلَكْتهَا وَلَهَا زَوْج بِأَرْضِ الْحَرْب , فَهِيَ لَك حَلَال إِذَا اِسْتَبْرَأْتهَا . 7126 - وَحَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَمْرو بْن عَوْن , قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْم , عَنْ خَالِد , عَنْ أَبِي قِلَابَة فِي قَوْله : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } قَالَ : مَا سَبَيْتُمْ مِنْ النِّسَاء , إِذَا سُبِيَتْ الْمَرْأَة وَلَهَا زَوْج فِي قَوْمهَا , فَلَا بَأْس أَنْ تَطَأهَا . 7127 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد فِي قَوْله : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } قَالَ : كُلّ اِمْرَأَة مُحْصَنَة لَهَا زَوْج فَهِيَ مُحَرَّمَة إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينك مِنْ السَّبْي وَهِيَ مُحْصَنَة لَهَا زَوْج , فَلَا تُحَرَّم عَلَيْك بِهِ . قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُول ذَلِكَ . 7128 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عُتْبَة بْن سَعِيد الْحِمْصِيّ , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ مَكْحُول فِي قَوْله : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } قَالَ : السَّبَايَا . وَاعْتَلَّ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَة بِالْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِيمَنْ سُبِيَ مِنْ أَوْطَاس. ذِكْر الرِّوَايَة بِذَلِكَ : 7129 - حَدَّثَنَا بِشْر بْن مُعَاذ قَالَ : ثنا يَزِيد , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , عَنْ أَبِي الْخَلِيل , عَنْ أَبِي عَلْقَمَة الْهَاشِمِيّ , عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ : أَنَّ نَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم حُنَيْن بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاس , فَلَقُوا عَدُوًّا , فَأَصَابُوا سَبَايَا لَهُنَّ أَزْوَاج مِنْ الْمُشْرِكِينَ , فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَأَثَّمُونَ مِنْ غِشْيَانهنَّ , فَأَنْزَلَ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذِهِ الْآيَة : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } أَيْ هُنَّ حَلَال لَكُمْ إِذَا مَا اِنْقَضَتْ عِدَدهنَّ . * - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيل : أَنَّ أَبَا عَلْقَمَة الْهَاشِمِيّ حَدَّثَ , أَنَّ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيّ حَدَّثَ : أَنَّ نَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْم حُنَيْن سَرِيَّة , فَأَصَابُوا حَيًّا مِنْ أَحْيَاء الْعَرَب يَوْم أَوْطَاس , فَهَزَمُوهُمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا , فَكَانَ نَاس مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَثَّمُونَ مِنْ غِشْيَانهنَّ مِنْ أَجْل أَزْوَاجهنَّ , فَأَنْزَلَ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } مِنْهُنَّ فَحَلَال لَكُمْ ذَلِكَ . * - حَدَّثَنِي عَلِيّ بْن سَعِيد الْكِنَانِيّ , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحِيم بْن سُلَيْمَان , عَنْ أَشْعَث بْن سَوَّار , عَنْ عُثْمَان الْبَتِّيّ , عَنْ أَبِي الْخَلِيل , عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ , قَالَ : لَمَّا سَعَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْل أَوْطَاس , قُلْنَا : يَا رَسُول اللَّه , كَيْفَ نَقَع عَلَى نِسَاء قَدْ عَرَفْنَا أَنْسَابهنَّ وَأَزْوَاجهنَّ ؟ قَالَ : فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } * - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيّ , عَنْ عُثْمَان الْبَتِّيّ , [ عَنْ أَبِي الْخَلِيل ] عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ , قَالَ : أَصَبْنَا نِسَاء مِنْ سَبْي أَوْطَاس لَهُنَّ أَزْوَاج , فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَع عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاج , فَسَأَلْنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَنَزَلَتْ : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } فَاسْتَحْلَلْنَا فُرُوجهنَّ . * - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة , عَنْ أَبِي الْخَلِيل عَنْ أَبِي سَعِيد , قَالَ : نَزَلَتْ فِي يَوْم أَوْطَاس , أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا لَهُنَّ أَزْوَاج فِي الشِّرْك , فَقَالَ : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } يَقُول : إِلَّا مَا أَفَاءَ اللَّه عَلَيْكُمْ , قَالَ : فَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجهنَّ. وَقَالَ آخَرُونَ مِمَّنْ قَالَ : " الْمُحْصَنَات ذَوَات الْأَزْوَاج فِي هَذَا الْمَوْضِع " . بَلْ هُنَّ كُلّ ذَات زَوْج مِنْ النِّسَاء حَرَام عَلَى غَيْر أَزْوَاجهنَّ , إِلَّا أَنْ تَكُون مَمْلُوكَة اِشْتَرَاهَا مُشْتَرٍ مِنْ مَوْلَاهَا فَتَحِلّ لِمُشْتَرِيهَا , وَيَبْطُل بَيْع سَيِّدهَا إِيَّاهَا النِّكَاح بَيْنهَا وَبَيْن زَوْجهَا . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7130 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِب سَلْم بْن جُنَادَة , قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَة , عَنْ الْأَعْمَش , عَنْ إِبْرَاهِيم , عَنْ عَبْد اللَّه فِي قَوْله : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } قَالَ : كُلّ ذَات زَوْج عَلَيْك حَرَام إِلَّا أَنْ تَشْتَرِيَهَا , أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينك . * - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , عَنْ شُعْبَة , عَنْ مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاهِيم : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْأَمَة تُبَاع وَلَهَا زَوْج , قَالَ : كَانَ عَبْد اللَّه يَقُول : بَيْعهَا طَلَاقهَا , وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَة : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } * - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثنا جَرِير , عَنْ مُغِيرَة , عَنْ إِبْرَاهِيم , عَنْ عَبْد اللَّه فِي قَوْله : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } قَالَ : كُلّ ذَات زَوْج عَلَيْك حَرَام , إِلَّا مَا اِشْتَرَيْت بِمَالِك ; وَكَانَ يَقُول : بَيْع الْأَمَة : طَلَاقهَا. 7131 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنْ الزُّهْرِيّ , عَنْ اِبْن الْمُسَيِّب قَوْله : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء } قَالَ : هُنَّ ذَوَات الْأَزْوَاج حَرَّمَ اللَّه نِكَاحهنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينك , فَبَيْعهَا طَلَاقهَا . قَالَ مَعْمَر : وَقَالَ الْحَسَن مِثْل ذَلِكَ . 7132 - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , عَنْ الْحَسَن فِي قَوْله : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } قَالَ : إِذَا كَانَ لَهَا زَوْج فَبَيْعهَا طَلَاقهَا . 7133 - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة أَنَّ أُبَيّ بْن كَعْب وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه وَأَنَس بْن مَالِك قَالُوا : بَيْعهَا طَلَاقهَا . 7134 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة أَنَّ أُبَيّ بْن كَعْب وَجَابِرًا وَابْن عَبَّاس , قَالُوا : بَيْعهَا طَلَاقهَا . * - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا عُمَر بْن عُبَيْد , عَنْ مُغِيرَة , عَنْ إِبْرَاهِيم , قَالَ : قَالَ عَبْد اللَّه : بَيْع الْأَمَة طَلَاقهَا. * - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحْمَن , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ مَنْصُور وَمُغِيرَة وَالْأَعْمَش , عَنْ إِبْرَاهِيم , عَنْ عَبْد اللَّه , قَالَ : بَيْع الْأَمَة طَلَاقهَا . * - حَدَّثَنَا بْن بَشَّار , قَالَ : ثنا مُؤَمِّل , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ حَمَّاد , عَنْ إِبْرَاهِيم , عَنْ عَبْد اللَّه . مِثْله . * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ حَمَّاد , عَنْ إِبْرَاهِيم , عَنْ عَبْد اللَّه مِثْله . 7135 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم , قَالَ : ثنا اِبْن عُلَيَّة , عَنْ خَالِد , عَنْ عِكْرِمَة , عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَالَ : طَلَاق الْأَمَة سِتّ : بَيْعهَا طَلَاقهَا , وَعِتْقهَا طَلَاقهَا , وَهِبَتهَا طَلَاقهَا , وَبَرَاءَتهَا طَلَاقهَا , وَطَلَاق زَوْجهَا طَلَاقهَا . 7136 - حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن الْمُغِيرَة الْحِمْصِيّ . قَالَ : ثنا عُثْمَان بْن سَعِيد , عَنْ عِيسَى اِبْن أَبِي إِسْحَاق , عَنْ أَشْعَث , عَنْ الْحَسَن , عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب : أَنَّهُ قَالَ : بَيْع الْأَمَة طَلَاقهَا . 7137 - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , عَنْ عَوْف , عَنْ الْحَسَن , قَالَ : بَيْع الْأَمَة طَلَاقهَا , وَبَيْعه طَلَاقهَا . 7138 - حَدَّثَنَا حُمَيْد بْن مَسْعَدَة , قَالَ : ثنا بِشْر بْن الْمُفَضَّل , قَالَ : ثنا خَالِد , عَنْ أَبِي قِلَابَة , قَالَ : قَالَ عَبْد اللَّه : مُشْتَرِيهَا أَحَقّ بِبُضْعِهَا . يَعْنِي : الْأَمَة تُبَاع وَلَهَا زَوْج . * - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا الْمُعْتَمِر , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ الْحَسَن , قَالَ : طَلَاق الْأَمَة بَيْعهَا . * - حَدَّثَنَا حُمَيْد , قَالَ : ثنا سُفْيَان بْن حَبِيب , قَالَ : ثنا يُونُس , عَنْ الْحَسَن أَنَّ أُبَيًّا , قَالَ : بَيْعهَا طَلَاقهَا . 7139 - حَدَّثَنَا أَحْمَد , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ خَالِد , عَنْ أَبِي قِلَابَة , عَنْ اِبْن مَسْعُود , قَالَ : إِذَا بِيعَتْ الْأَمَة وَلَهَا زَوْج فَسَيِّدهَا أَحَقّ بِبُضْعِهَ
حتى يقول :
فَلَا حُجَّة لِمُحْتَجٍّ فِي أَنَّ الْمُحْصَنَات اللَّاتِي عَنَاهُنَّ بِقَوْلِهِ , { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء } ذَوَات الْأَزْوَاج مِنْ السَّبَايَا دُون غَيْرهنَّ بِخَبَرِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ أَنَّ ذَلِكَ نَزَلَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس , لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ نَزَلَ , فَلَمْ يَنْزِل فِي إِبَاحَة وَطْئِهِنَّ بِالسِّبَاءِ خَاصَّة دُون غَيْره مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَا , مَعَ أَنَّ الْآيَة تَنْزِل فِي مَعْنًى فَتَعُمّ مَا نَزَلَتْ بِهِ فِيهِ وَغَيْره , فَيَلْزَم حُكْمهَا جَمِيع مَا عَمَّتْهُ لِمَا قَدْ بَيَّنَّا مِنْ الْقَوْل فِي الْعُمُوم وَالْخُصُوص فِي كِتَابنَا " كِتَاب الْبَيَان عَنْ أُصُول الْأَحْكَام ..انتهى كلام الطبري
حتى يقول :
فَلَا حُجَّة لِمُحْتَجٍّ فِي أَنَّ الْمُحْصَنَات اللَّاتِي عَنَاهُنَّ بِقَوْلِهِ , { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء } ذَوَات الْأَزْوَاج مِنْ السَّبَايَا دُون غَيْرهنَّ بِخَبَرِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ أَنَّ ذَلِكَ نَزَلَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس , لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ نَزَلَ , فَلَمْ يَنْزِل فِي إِبَاحَة وَطْئِهِنَّ بِالسِّبَاءِ خَاصَّة دُون غَيْره مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَا , مَعَ أَنَّ الْآيَة تَنْزِل فِي مَعْنًى فَتَعُمّ مَا نَزَلَتْ بِهِ فِيهِ وَغَيْره , فَيَلْزَم حُكْمهَا جَمِيع مَا عَمَّتْهُ لِمَا قَدْ بَيَّنَّا مِنْ الْقَوْل فِي الْعُمُوم وَالْخُصُوص فِي كِتَابنَا " كِتَاب الْبَيَان عَنْ أُصُول الْأَحْكَام ..انتهى كلام الطبري
قلت :
من قال ان الاية بمعنى (حرمت عليكم الحرائر ما عدا الاربع الا ما ملكت أيمانكم) فلا ادري ما الذي أعاده الى أول السورة للآية رقم3 ليطلع علينا بهذا التفسير العجيب تاركا الآية السابقة لها23 والتي هي معطوف عليه كما هو واضح من المعنى(حرمت عليكم امهاتكم)، ولا أدري على اي اساس استند من جاء بهذا الرأي.
أما التفاسير الباقية فكلها تدل على ان المقصود بها هو ذوات الازواج او تشملهن مع الاوصاف الثلاثة الاخرى فيكون معنى الآية، (أي حُرم عليكم اتيان النساء المتزوجات والعفائف والمسلمات والحرائر الا ما ملكت أيمانكم وذلك إن وسعنا معنى (ما ملكت ايمانكم) ليشمل النكاح عموما
أما التفاسير الباقية فكلها تدل على ان المقصود بها هو ذوات الازواج او تشملهن مع الاوصاف الثلاثة الاخرى فيكون معنى الآية، (أي حُرم عليكم اتيان النساء المتزوجات والعفائف والمسلمات والحرائر الا ما ملكت أيمانكم وذلك إن وسعنا معنى (ما ملكت ايمانكم) ليشمل النكاح عموما
لكن في كل الحالات فإن (ذوات الأزواج) مشمولات بنص الآية حيث انها بمجرد سقوطها بيد المسلمين وانتهاء عدتها يحق لمن تقع في سهمه مباشرتها
هذا الشرح أكثره في الحقيقة للقرآنيين، أما من يعتد بالحديث فعندهم الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وغيره وهو كاف باعترافهم بهذه الفضيحة.
من سورة النساء 25:
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ.
من تفسير القرطبي:
"فانكحوهن بإذن أهلهن أي بولاية أربابهن المالكين وإذنهم . وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن سيده ؛ لأن العبد مملوك لا أمر له ، وبدنه كله مستغرق ، لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جاز ؛ هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي ، وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي . والأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ ولم يجز بإجازة السيد ؛ لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح البتة . وقالت طائفة : إذا نكح العبد بغير إذن سيده فسخ نكاحه ؛ هذا قول الشافعي والأوزاعي وداود بن علي ، قالوا : لا تجوز إجازة المولى إن لم يحضره ؛ لأن العقد الفاسد لا تصح إجازته ، فإن أراد النكاح استقبله على سنته . وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده . وقد كان ابن عمر يعد العبد بذلك زانيا ويحده ؛ وهو قول أبي ثور"
ثم يقول:
"قوله تعالى : وآتوهن أجورهن دليل على وجوب المهر في النكاح ، وأنه للأمة . بالمعروف معناه بالشرع والسنة ، وهذا يقتضي أنهن أحق بمهورهن من السادة ، وهو مذهب مالك . قال في كتاب الرهون : ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز . وقال الشافعي : الصداق للسيد ؛ لأنه عوض فلا يكون للأمة . أصله إجازة المنفعة في الرقبة ، وإنما ذكرت لأن المهر وجب بسببها".
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ.
من تفسير القرطبي:
"فانكحوهن بإذن أهلهن أي بولاية أربابهن المالكين وإذنهم . وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن سيده ؛ لأن العبد مملوك لا أمر له ، وبدنه كله مستغرق ، لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جاز ؛ هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي ، وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي . والأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ ولم يجز بإجازة السيد ؛ لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح البتة . وقالت طائفة : إذا نكح العبد بغير إذن سيده فسخ نكاحه ؛ هذا قول الشافعي والأوزاعي وداود بن علي ، قالوا : لا تجوز إجازة المولى إن لم يحضره ؛ لأن العقد الفاسد لا تصح إجازته ، فإن أراد النكاح استقبله على سنته . وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده . وقد كان ابن عمر يعد العبد بذلك زانيا ويحده ؛ وهو قول أبي ثور"
ثم يقول:
"قوله تعالى : وآتوهن أجورهن دليل على وجوب المهر في النكاح ، وأنه للأمة . بالمعروف معناه بالشرع والسنة ، وهذا يقتضي أنهن أحق بمهورهن من السادة ، وهو مذهب مالك . قال في كتاب الرهون : ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز . وقال الشافعي : الصداق للسيد ؛ لأنه عوض فلا يكون للأمة . أصله إجازة المنفعة في الرقبة ، وإنما ذكرت لأن المهر وجب بسببها".
اولا: يحق للمسلم وطء المرأة المملوكة بملك اليمين وإن كان لها زوج ان كانت من المسبيات حصرا
ثانيا: يحق للمسلمين وطء المرأة المملوكة بملك اليمين عامةً سواء كانت من المسبيات او عن طريق البيع وسواء كان لها زوج ام لا
أما الاتفاق على جواز وطء المرأة المسبيـّة سواء كان لها زوج أم لا فالجميع متفق عليه بعد الاستبراء وهو أقل ما يمكن فهمه من نص القرآن والأحاديث الصحيحة
نتأكد مما ذكر أعلاه أن الاسلام أحل للرجال سبي النساء المتزوجات في حين يطلب العفة من النساء فالرجل يفعل ما يشاء مع السبايا بإسم الله أما المرأة فعليها الحجاب والتزام العفة.
والآن نتجه إلى أحد أشهر التبريرات التي اخترعها بعض الاسلاميين المحدثين حيث يقولون ان هذا التشريع كان ردا على ما تفعله الامم الاخرى فقد كان امرا شائعا في ذلك الوقت، اما الآن فان لم يفعله الجيش المقابل فلا يفعله المسلمون، فأسأل:
هل نص القرآن أو السنة على ان علة جواز السبي هي بدء الجيش الخصم بارتكابه؟
هل نص القرآن او السنة على ان السبي محرم الا اذا بدأ به العدو، وبالتالي يكون محرما في هذا الزمن؟
هل هنالك دليل واحد على ان الجيش المقاتل للمسلمين كانوا هم من يبدأ السبي؟ من هن النساء اللواتي سباهن بنو قريظة(الذين نزلوا على حكم محمد واستسلموا له) عندما سبى محمد نساءهم فأرسل بعضهن بيد أحد الصحابة الكرام جدا ليبيعهن ووزع الباقي على الصحابة الآخرين وأخذ إحداهن؟ من هن نساء المسلمين اللواتي سباهن رجال بنو قريظة الذين أبادهم محمد عن بكرة أبيهم بعد أن نزلوا على حكمه؟
كفى كذبا وتزييفا للحقائق يا دعاة الاسلام!!
والحجة الثانية التي أستحيي من ذكرها ولا أدري كيف يؤمنون بها هي كي لا يعثين في الأرض فسادا!
أولا: بالنسبة لمن هي متزوجة، لماذا تـُفرّق عن زوجها ولا تُعاد اليه اذا كان الغرض هو الحفاظ على "عفة" المجتمع الاسلامي وليس مجرد التمتع بجسدها؟
ثانيا: كيف تكون برأيكم ممارسة المرأة للجنس مع من تختاره وتحبه شرا بينما تكون ممارستها الجنس رغما عنها مع أحد المسلمين بعد أخذها من زوجها أو قتله خيرا؟! كيف يكون الأول زنا محرما بينما يكون الثاني مشروعا؟!
أخيرا أتسائل هل تقبلون تطبيق قانونكم هذا على النساء المسلمات اللواتي يتم أسرهن؟ هل تقبل المرأة المسلمة أن تنام مع قاتل زوجها؟ وهل تقبل أيها الرجل المسلم أن ينكح زوجتك جندي من العدو؟ أم إنكم ترون نساء غيركم عاهرات يقبلن ذلك! وإن كانت هذه نظرتكم لغير المسلمات فلم تزوج النبي محمد من نساء يهود كما فعل مع صفية؟
60 comment(s):
شنو السالفة؟
أشو النبي يعتق العبيد و بلال الحبشي من صفحة؟ و يشتري جواري و يأسر عبيد من صفحة؟ عجيب!!
هل الاسلام يرفض العبودية او لا؟
ثم مكة مو جانت مركز تجاري مال عبيد؟ و مو هو هذا السبب الي خله ملك الحبشة ينطي لجوء للنبي (مدري سياسي مدري أنساني) مو علمود كلهم اهل مكة يجيون يصيدون عبيد منا و يبيعوهم هناك لكل العالم؟
لعد شوكت صار عتق العبيد؟ و هذا البزنز و أسهم شركات تجارة العبيد وين راحت ورة فتح مكة؟
;)
the iraqi bloggerعزيزي
اعتذر عن التأخر في الرد
فقط اود التنبيه الى ان نبي الاسلام محمد لم يعتق بلال الحبشي وإنما ابو بكر (حسب الروايات السنية) هو من اعتقه
اما عن النساء اللواتي اعتقهن وتزوجهن فهو ليس اول من فعل ذلك، وبوصفه نبيا (كما يقول) وبوصف المسلمين لشريعته انها صالحة لكل زمان ومكان فلا يجوز ان يبقي الرق ويموت وما زالت النصوص التي تبيح الرق في القرآن وما كان يجب ان يمارسه ابدا
وضعت رابط موضوع آخر ذي علاقة (الحر بالحر والعبد بالعبد) في نهاية المقال إن شئت الاستزادة من الموضوع
اطلعت على مدونتك
امكانيتك في الانكليزية رائعة
تحياتي لك
عجيب!
تركت العراق و الي فعلوه الامريكان بالعراقيات
و تركت فلسطين و اغتصاب اليهود لهنَّ
!
و جيت للمسلمين لأنك تحاول تدور على ممسك منت لاقي..
الأمة ينفق عليها سيدها..و لا يجوز لاحد أن يمسها غيره
بينما ..انظر إلى أي دولة كافرة تستعبد غيرها..انظر إلى الاغتصاب الجماعي في السجون..
هل تغاضيت عن كل هذا و جئت إلى المسلمين!
السبية إن كان زوجها معها في السبي فلا تُباع ..
اذكر واقع السجناء..إذا ما سُجنت مسلمة في سجن مسلمٍ كيف تُعامل شرعاً..و إذا ما سُجن رجل أو إمرأة في سجنٍ كافر كيف يُعامل أو تُعامل!
هناك امور كثيرة يجب عليك أن تهتم بها قبل التعدي على الاسلام بما ليس لك به علم..
يا رضوي .هل الغير عندما يسبي مسلمة او يسجنها هل دينه يأمره ان يطاها وهي متوجة ؟؟ هناك فرق بين من يستند لنصوص دينيه وبين من يتصرف من تلقاء نفسه.الحقيقه هذا الموضوع بشع وجعلني اكره الدين اكثر واكثر.. آل دين الهي آل. وما فعله الامريكان بالعراقيات اقل بكثير مما فعله المسلمون بحروبهم لا بل ان القاعده وامثالهم يغتصبون العراقيات .حاول تتكلم عن الموضوع و لا تبتعد عنهوتشتته لتهرب من الحقيقه بقولك انظر لفلان وعلان .الموضوع يتكلم عن نصوص دينية تبيح للمسلم فعل هذا ان لديك اعتراض يا سيدي فتفضل به ؟؟
شكرا rema على الرد على رضوى وليس رضوي
كنت سأرد كردك لولا أنني رأيتها قد ذكرت أنها انثى فتوقفت عن الرد.
ماذا أقول لشابة ترى أن إنفاق السيد على شابة مثلها يبرر جعلها سُرّيّة "جارية متّخذة للملك والجماع" (لسان العرب : سرر)
لا شيء ببساطة لا شيء
موضوع رائع جدا. بالنسبة لنقطة المعاملة بالمثل بشأن السبي والرق فبالاضافة الى ما اثرته من حجج ساطعة اقول قيام الاخرين بالشر لا يبرر لك فعله وهل يغتصب الرجل امراة من اغتصب اهله؟!العقل والمنطق يقول لا. تحياتي لك اخي الكريم.
موضوع سبي النساء واحد من أكبر الأدلةالتي تثبت على أن الإسلام دين وضعي ...وهل يوجدعمل مشين ومخزي وظالم وغير إنساني أكثر من سبي النساء والبنات الصغار!!!...أي رحمة هذه وأي عدالة....هذه الجاهليه بعينها ولكنها مقنعة بالدين....تحياتي لمن وضع هذا الموضوع ليكشف حقيقة الإسلام....
@غير معرف
بالفعل كما تفضلت، قيام الاخرين بالشر لا يبرر لك فعله لكني أطلب (أضعف الإيمان) من الأسوة الحسنة (محمد) لأن مطلبك صعب عليه حتما. تحياتي
@ مسلم سابق
شكرا على التعليق. تحياتي لك
لقد أعجبتني مدونتك أستاذ أثير و خاصةً قصتك الشخصية مع الإسلام
أما بالنسبة لوكيبيديا فالاستشهاد بالمدونات لا يصح لكني متأكد من قدرتك على إيجاد مصدر لموضوع السبي و ربما بإمكاني أن أساعدك في ذلك :)
T.tyrael from Wikipedia
استاذ T.tyrael
شكرا لك على هذه الزيارة الكريمة وعلى جهودك في تطوير ويكيبيديا.
بصراحة لم افهم الغرض من هذا التقييد، ببساطة أنا لاديني وهذه صورتي اعلاه واسمي ليس مستعارا وأود التعبير عن رأيي في مقالة "لادينية"، يعني هل هذه المقالات في المدونة لو نشرتها في كتاب لكانت ذات قيمة أكبر، لا أظن ذلك.
ثم يا ترى هل يهتم واضعوا سياسة ويكيبيديا لمسألة أن النشر الورقي لآراء غير تقليدية باللغة العربية ليس بالسهولة التي عليها الحال بالنسبة للغات الغربية؟!
هل يمكنكم ايصال صوتنا لهم؟
كذلك لم أفهم لماذا لا يجوز وضع رابط مقال في ويكيبيديا الانكليزية كمصدر للنسخة العربية اذا كان الأول مدعوما بدوره بالمصادر؟ هكذا رأيت بعض المقالات بويكيبيديا الفارسية.
على العموم، أود أن أدعوك ومن يمكنك الوصول اليه من الويكيبيديين اللادينيين الى استخدام مجموعة "كـُتـّاب لادينيون" لمناقشة وترتيب العمل المتعلق بويكيبيديا وترجمة بعض المقالات إن امكن.
http://groups.google.com/group/ladeenioon?hl=ar
ارجو الاتصال ببريدي الالكتروني للتواصل بشأن ويكيبيديا.
تحياتي لك
نحن بحاجة إلى أمثالك في ويكبيديا أستاذ أثير و أنا متأمل من أنك ستتمكن من تطوير قالب:لادينية لكي يتحول إلى بوابة:لادينية يوماً من الأيام (إلا أن ذلك أمر بالغ التعقيد).
أنا منشغل معظم الوقت في صراعات مستمرة حول بعض المقالات ذات المواضيع الحساسة لكني أحظى بدعم الإداريين في معظم الأحيان.
مع أني أمتلك صلاحيات رتبة محرر التي تخولني من مراجعة الصفحات و تحويل المسودات إلى صفحات منظورة إلا أني مقيد بالقواعد و السياسات العامة.
ويكيبيديا ترفض الاستشهاد بالمدونات و المواقع التي تعتمد على مساهمات المستخدمين مثل ويكيبيديا الانكليزية أو نول أو غيرها ...
يمكن الاستشهاد بالمعلومات الموجودة في أي موقع على أن تنسب الآراء لصاحبها إذا كان الموقع عبارة عن صفحة شخصية لشخص معين.
توجد العديد من القيود حول الاستشهاد بالكتب, و أرى أنك استشهدت بكتاب ريتشارد دوكنز إلا أنه عالم مرموق و صاحب شهرة منقطعة النظير لذلك لايحق لأحد رفض الاستشادر بأي من كتبه.
لايجوز الاستشهاد بمقالات ويكيبيديا الانكليزية لأسباب مشابهة للاستشاد بالمدونة كما أن المعلومات يمكن أن تنقل إلى صفحة أخرى أو تمحى. لذلك من الأفضل أخذ المصدر المستشهد به في الصفحة الانكليزية و استخدامه في العربية.
أنا أتفق تماماً معك في الرأي ... من الصعب جداً إيجاد أية مصادر باللغة العربية لذلك عليك بالانكليزية للأسف (هذه مشكلة عامة تخص جميع المقالات)
شكراً لك على الرابط, سأحاول أن أعود إلى نشاطي السابق عند توافر الوقت, لكني سأتابع مراجعة تعديلاتك و تحويلها إلى نسخ منظورة (بعد الاطلاع عليها)
شكراً لجهودك.--T.tyrael
نحن بحاجة إلى أمثالك في ويكبيديا أستاذ أثير و أنا متأمل من أنك ستتمكن من تطوير قالب:لادينية لكي يتحول إلى بوابة:لادينية يوماً من الأيام (إلا أن ذلك أمر بالغ التعقيد).
أنا منشغل معظم الوقت في صراعات مستمرة حول بعض المقالات ذات المواضيع الحساسة لكني أحظى بدعم الإداريين في معظم الأحيان.
مع أني أمتلك صلاحيات رتبة محرر التي تخولني من مراجعة الصفحات و تحويل المسودات إلى صفحات منظورة إلا أني مقيد بالقواعد و السياسات العامة.
ويكيبيديا ترفض الاستشهاد بالمدونات و المواقع التي تعتمد على مساهمات المستخدمين مثل ويكيبيديا الانكليزية أو نول أو غيرها ...
يمكن الاستشهاد بالمعلومات الموجودة في أي موقع على أن تنسب الآراء لصاحبها إذا كان الموقع عبارة عن صفحة شخصية لشخص معين.
توجد العديد من القيود حول الاستشهاد بالكتب, و أرى أنك استشهدت بكتاب ريتشارد دوكنز إلا أنه عالم مرموق و صاحب شهرة منقطعة النظير لذلك لايحق لأحد رفض الاستشادر بأي من كتبه.
لايجوز الاستشهاد بمقالات ويكيبيديا الانكليزية لأسباب مشابهة للاستشاد بالمدونة كما أن المعلومات يمكن أن تنقل إلى صفحة أخرى أو تمحى. لذلك من الأفضل أخذ المصدر المستشهد به في الصفحة الانكليزية و استخدامه في العربية.
أنا أتفق تماماً معك في الرأي ... من الصعب جداً إيجاد أية مصادر باللغة العربية لذلك عليك بالانكليزية للأسف (هذه مشكلة عامة تخص جميع المقالات)
شكراً لك على الرابط, سأحاول أن أعود إلى نشاطي السابق عند توافر الوقت, لكني سأتابع مراجعة تعديلاتك و تحويلها إلى نسخ منظورة (بعد الاطلاع عليها)
شكراً لجهودك.--T.tyrael
قرأت مقالتك التي كتبت ورأيت أن فيك من العباطه والحيد عن الحق في كل حديث فأنت تأخذ تارة من أول الحديث وتارة أخرى من آخرة فالأولى أن تأخذه كله لتتفكر في حكمه بالعقل فالدين الإسلامي يوافق العقل الإنساني أما أن تعيش بلا هدف وبلا روح إيمانية فهو الضياع بعينه أتدري متى تشعر بهذا النوع من الضياع إنه إن إقتربت من دنو أجلك وأتتك ساعة الصراحه مع النفس
atheer im one of ur followers , i admire ur work and i wish to talk to u if u don't mind share information and ideas , so can u please give me ur facebook name , it will be nice of u im waitin ur answer in the end of this article , thank u anyways
Widad
أهلا وداد (إسم جميل بالمناسبة)
بالتأكيد يسعدني التعرف عليك
يمكنك إضافتي عن طريق صفحة الأديان من صنع الإنسان على الفيسبوك الموجودة أعلى المدونة، قمت بإضافة اسمي تحت Page Owners يسار الصفحة إلى الأسفل قليلا..
تحياتي
شكرا على البحث
أنا من القرآنيين وأعتقد إنني أستطيع الرد
القرآنيين ليس فقط لا يؤمنون بالأحاديث ولكن لا يؤمنون بما قاله المفسرون (إذا لا يفيد الإحتجاج عليهم بأحد التفسيرات كما فعل الكاتب) ويعطون لأنفسهم الحق في الإتيان بتفسير جديد ويظل ما يقوله المفسر سواء كان قديم أو حديث هو إعتقاده الخاص ووجهة نظره هو الخاصة.
لو مهتم بالحوار فأبلغني
تحياتي
هذا ما لا نرضاه لنا فكيف نرضى أن يقع لغيرنا ؟؟
السبي وضع في حاﻻت الحروب لكسر شوكة العدو بزايدة هزاءمه عن طريق اخذ جميع مايمتلكه العدو من اموال وابناء وزوجات فيكون وضع النساء في ذلك كوضع اﻻسيرة اﻻ انها تتميز بميزه عنها هي انها تستطيع تفتدي نفسها بفداء معين او تشترط على مالكها شرط العتق اذا ما تمت مده خدمتها له حسب اتفاق بينها وبينه وايضا اذا ما انجبت من مالكها ولد فهي تصبح حرة جزئيا وبمجرد موت مالكها تكسب حريتها كامله ففي هذه المساله عالج اﻻسﻻم النفس البشريه بلتحصين حيث انه يمنع المالك والمسبيه من الوقوع في الحرام اذا ما وطئها بشروط السبي لكونها في بيته ومع اهله وامام انظاره وهي كذلك تشعر بانتمائها لهم وبان لها حاجات ملباة
اقل مايقال عن اﻻسﻻم هو عظيم وتطبيق الشريعه هو سبب لجلب الخير ولصون النفس وراحتها ...اما انت والعلمانيين امثالك من الطبيعي ان ترافق عاهرتين الى منزلك وتنهض في الصباح لتجدهن قد غادرنه وان تجد احدى اخواتك تقيم عﻻقة مع اكثر من شخص وﻻتعترض ﻻن ذلك جزء من متطلبات حريتها الشخصيه ..
مع اني انهزيت من بداية المقالة لحد تعليقك انت بس تعليقك كان اهدا الكل
بس السبي شي مقزز انو احد يملكك ويتمتع بيك اترك الاسلام والآيات والكفار جاوبني انا كنفس خلقها الله
معقولة الله اللي خلق بينا المشاعر والعفة وعزة النفس والكرامة يرضى السبي
اتخيل نفسك سبي راح الاب والاخ الي يحميك ولا اي شي ويخلوك باليل بغرفة والمقاتل يريد ... اتخيل احد يلمسك غصب عنك شو مشاعرك اتخيل كل شي راح يصير غصب عنك وين الصح بالموضوع وين
قال الله سبحانه وتعالى(۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )24النساء يعني المتزوجه من امائكم محرمه بدليل قول الله ( كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ( وبدليل قول الله سبحانه وتعالى( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 25النساء ) فهي دليل على زواج الامه المومنه وتحريم المشركه قال الله سبحانه وتعالى(وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 221البقرة ) فهي دليل على تحريم المشركات وقد استثنى الله المحصنات ممن سبقنا من اهل الكتاب يعني المحصنات الغير زانيات قال الله سبحانه وتعالى( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 5المائدة ) قال الله سبحانه وتعالى(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ) 50الاحزاب وهي دليل على ان الله رزق رسوله وماملكت يمينه هو مااشتراه وليس ماسباه فالاسلام ليس فيه سبي السلام عليكم اخوتي السبي حرام وهو حكم لم ينزل به الله من سلطان زورو صفحتنا على الفيس بك بيان كتاب الله
بلوة ابتلينا
خربانة
ما تخلص
بحث يستحق الاحترام
اولا انت تعتمد على روايات مالبخاريو مسلم وانا لا امن بها لان دين الله كتاب الله [ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ] امن بحديث الله ( قران ) ولاامن بحديث البخاري ومن هذا اطرح عليك سؤال :
اين هو دليلك من كتاب الله على ان الانسان يستعبد و يسترق ؟ نحن نعلم ان في ذلك العهد في عالم باكمله كان هناك استعباد للبشر الاسلام جاء لحل هذا المشكل وسد باب الرق بدليل : فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب ولم يقل لك اما منا واما استعباد واسترقق اطالبك بدليل على اسعباد البشر في اسلام لا تاتني بروايات انا لا امن بها ؟؟
السلام على من اتبع الهدى ..
قرأت جزءاً من الموضوع .. والذي فهمته ( دون الحاجة إلى قراءة الموضوع كاملاً ) أن فريقاً منا ( نحن المسلمين ) يحاولون تبرير السبي و الرق في الإسلام أو نفيه .. وأنت يا أثير تبغي ( فضح العوار ) وبيان خطأ ما يزعمه ذلك الحي من المسلمين ..
ثم قرأت التعليقات على الموضوع .. فوجدت المآسي و الله المستعان ~_~
بداية لستُ على اضطلاع بما قاله أولئك النفر من المسلمين في شأن السبي و الرق .. بيد أني أريد تبيان الأمر على ما هو عليه لا ترقيعاً أو نفياً للأمر .. و إني أدرك أن المقال قديم .. بيد أنه قد يمر شخص من هنا فيستفيد من مقالتي و ردي على أمرك يا أثير ..
والذي يظهر بشكل واضح جلي منك يا أثير و ممن وافقك من الناس في هذا الشأن جهلكم بأمور الحياة والحرب .. الأمر لا شأن له لا بإسلام ولا بدين .. الأمر من بديهيات الحياة .. كل من استاء من السبي و الرق يجهل هذه الحقيقة ..
لو أن رجلاً ( ليكن اسمه أ ) تقاتل أو تحارب مع رجل ( ليكن الثاني ب ) فتمكن منه ( تمكن أ من ب ) فهو قد تمكن من حياته .. (أ) يحق له قتل (ب) .. هذه من البديهيات البشرية ..
لكن الموت ( الذي تجهلونه على ما يبدو ) أمر يخشاه جميع البشر .. فتواطأت البشرية منذ القدم على عملية تبادلية أو مقاضية اسمها "الرق" .. و ذاك بأن يحافظ ( أ ) على حياة ( ب ) شريطة أن يسترقّه و ذلك بأن يملك حريته .. فيصير ( ب ) عبداً عند ( أ ) ! .. و (ب) موافق على هذا الأمر لأنه يبادل حريته بحايته .. و الحياة أهم من الحرية ( قبل هذا العصر البائس ) .. فإن كان من جيشين متقابلين و انتصر أحدهما على الآخر .. فالجيش المهزوم يفر منه أناس و يعجز عن الفرار أناس .. العاجزون عن الفرار يصيرون أسرى سواء كانوا رجالاً أو نساء أو أطفالاً ( كلهم خرجوا لقتال الجيش الآخر ) .. وتصير حياتهم ملك الجيش المنتصر .. فأبسط حقوق الجيش المنتصر أن يقتل كل من في الجيش المهزوم .. لكنه يستعيض عن ذلك بقضية السبي و الرق .. فالسبي والرق أنفع للمنتصر من قتل الأسرى .. إذ يستطيع فداءهم بالمال .. والفداء يعدل العفو المطلق .. أو يستطيع بيعهم في سوق الرقيق .. أو يستطيع الاستئثار بهم لأفراد الجيش .. وهو أنفع للأسير أو المهزوم لأنه في مقابل الحرية يحفظى المهزومون الأسرى بحياتهم فلا يقتلون .. و لعلهم أن يتمكنوا من الفرار أو الحصول على العفو لاحقاً أو العيش عيشة طيبة ..
لذلك إذا هرب العبد فإنه يقتل .. وقتله هو الأصل .. الأمر ليس فيه وحشية .. رجل لم يعد يملك حياته بعد الهزيمة .. حافظ عليها أحدهم مقابل العقد أو الاتفاق ( العبودية أو الرق ) .. و العبد خان العهد أو العقد فعاد الأمر إلى أصله و هو القتل .. هذه بديهيات ..
يتبع >>>
كما قلت .. هذا لا شأن له بدين صحيح أو غير صحيح .. هذا أمر الحرب و أمر الدنيا .. فإذا ملك الأول حياة الثاني .. ملك ما دون ذلك كله من مال أو زوجة أو متاع أو ولد ( خاصة إذا اصطحبهم الرجل معه في الحرب ) .. وكانوا يصطحبون أزواجهم و أبناءهم و ذراريهم في حروبهم .. و كل من خرج في الجيش - كما أسلفت القول - فقد راهن بحياته ..
كانت المسألة متعلقة بالجيوش فقط .. ثم توسع البشر في الأمر .. فصاروا يدرجون أيضاً كل من لم يشارك في الحرب متى ما تمكنوا من أي بشري .. فلو أن قطاعاً للطرق أغاروا على قافلة تجارية ليس فيها من يقاتل .. و تمكنوا منهم صارت حياة كل من في القافلة ملك قطاع الطرق .. فأجروا عليهم ما يجريه المحاربون على بعضهم .. و كذا صار اللصوص يصنعون إذا أغاروا على مدينة ليس فيها حامية .. فيقتلون و ينهبون و يسبون بما أنهم ملكوا حياة كل من في المدينة أو القرية .. و حتى على مستوى الجيوش صار المنتصر يعيث في مدينة المهزوم فساداً لا لأنهم قاتلوا بل لأن المنتصر صار يملك حياة من في المدينة .. فهم يقايضون حياتهم بحريتهم .. و امتد الأمر إلى أن يصنع الملك او الحاكم ذلك فيمن يستضعف من الناس .. حتى وإن كانوا من شعبه ( مثال ذلك سبي فرعون لنساء بني إسرائيل ) ..
من هذه النبذة البديهية .. نخلص بالتالي .. أولاً الرق ليس سيئاً في حد ذاته بل هو ( في أصله ) كرم من المنتصر على المهزوم بأن يحفظ له حياته مقابل عوض ( الحرية ) .. وإن شاء قتله و هو حق له ( في شأن المحاربين ) .. و أعيد التأكيد بأن قتل المغلوب هو حق الغالب ولا يحق لأحد أن ينازعه في قتله أو يمنعه متى ما حصلت له الغلبة ( لا منظمة حقوق الإنسان و لا منظمة حقوق العفريت ) ..
ثانياً .. الحق المشروع هو في أمر الحروب و المتحاربين ( بغض النظر عن سبب الحرب ) .. أما التوسع في الأمر فهو ظلم و حق غير مشروع .. فالأول حق مشروع لأن ( ب ) قاتل ( أ ) .. بينما الثاني ليساً حقاً مشروعاً لأن ( ب ) لم يقاتل ( أ ) بل (أ) حكم شريعة الغاب و هي تسلط القوي على الضعيف ..
و مع ذلك فالرق هنا أيضاً ( تكرم ) من الظالم على المظلوم .. بأن حافظ على حياته في مقابل الحرية .. ( كلاهما ظلم و تعد لكني أتحدث عن أقلل الضررين ) ..
يتبع >>>
و أيضاً توسع البشر فيما يفعلونه بالأسير ( قبل أن يصير عبداً ) .. فبما أنه يستطيع قتله .. فله أن يضرب عنقه أو أن يطعنه أو أن يقتله بالسم أو أن يشنقه أو أن يذيقه أصناف العذاب من نزع الأظافر و تحطيم الأطراف و اقتلاع الأعضاء أو رميه للسباع تنهش لحمه او حرقه حياً .. البشر لا تعوزهم الحيلة في ابتكار وسائل للقتل المريع .. هذا كله أيضاً لا شان له لا بإسلام ولا بدين ..و له أن يعذبه كيفما شاء لانتزاع المعلومات منه ..
فإن كان الأسير لا يريد العبودية و يريد الموت .. فالأمر بسيط جداً .. ما عليه إلا المقاومة و محاولة قتل الطرف الآخر و إن كان دون سلاح .. سيقتلونه و يتحقق ما يريد .. لكن البشر لا تفعل ذلك و ترضى بالرق مقابل الحفاظ على الحياة .. و هذا الذي يظهر أنكم لا تفهمونه و لا تدركونه .. الرغبة في الحياة طبيعة بشرية بل و أقوى الغرائز عند البشر .. غريزة البقاء ..
نأتي الآن للإسلام .. الإسلام بكل بساطة أثبت الحق المشروع فقط .. الحق هو أنني إن قاتلني أحد و انتصرت عليه فلي أن أقتله .. و هذا ما نزلت به آية سورة الأنفال ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) .. هذا حق مشروع - كما أسلفت القول - و الإسلام لم يسلب الحق من الناس .. ثم جاء بعد ذلك أمر المقايضة أي الرق أو الفداء أو حتى العفو ( فإما منا بعد و إما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) ..
جميع ما أدرجت يا أثير لن يخرج عن هذا الأمر .. لذلك لا يسبي المسلمين أو يأسرون من دفع الجزية ( لأنهم لم يقاتلوا ) .. و لا يأسر المسلمون أو يسبون من لم يقاتلهم ابتداء .. و لا يسبي المسلمون أو يأسرون مدينة بأكملها ( إلا أن تكون غدرت ) بل يأسرون المقاتلين و من خرج معهم في الجيش .. فالذي يظهر أنك ومن وافقك غاضون من الإسلام لإثباته حقاً مشروعاً ..
مسألة البناء بالأسيرات أو السبايا .. ( أ ) يملك حياة ( ب ) فهو يملك ما دون ذلك .. لذا يستطيع البناء بها ! ما هو العجيب في الأمر .. يجامعها و يحفظ حياتها أم يقتلها ؟ عجباً !
لا يوجد في المسألة اغتصاب .. لو لم ترد المرأة السبية أن يعاشرها أحد فلتنتحر أو تقتل نفسها .. لكن الحياة في الحقيقة أهم من معاشرة أو جماع .. و النساء يفدين حياتهن مقابل حريتهن أو شرفهن .. لذا لا تسمع عن انتحار للسبايا أو مقاومة أو قتال .. بل هو التسليم على كراهة و هوان .. ليس مع المسلمين بل في كل شعوب الأرض ..
كما أن الإسلام لم يشرع للحر أن يقتل عبده ( إلا بحقه ) .. و لو قتل حر عبداً فلا يقتل به ( لأن الأصل أن حياة العبد قد ذهبت في الموطن الأول لولا المقايضة ) .. و هناك أحكام في الإسلام خاصة بالعبيد و الإماء .. و لم يشرع له تعذيبه كما توسع الناس في ذلك .. إذاً الإسلام حدد العلاقة بين المنتصر و المغلوب الذي قايض حياته بالرق .. حتى يمنع الظلم و الامتهان الذي يلحق بالمرء جراء العبودية .. أي أنه حافظ على الحق و قننه حتى لا يتوسع فيه المسلمون كغيرهم من البشر ..
و بقيت مسألة شراء العبيد الذين لم يأسرهم المسلمون .. فلو أن جيشاً غير مسلم هجم على جيش آخر غير مسلم و أسروا منهم و باعوا الأسرى في سوق النخاسين .. ووصل العبيد إلى المسلمين فللمسلم أن يشتري العبد لأن السيد الأصلي ( غير المسلم ) تاجر بالعبد مقابل حياته .. وهذا مشروع .. والمسلم اشترى الحقوق من غير المسلم ..
هذا ما حدث مع بلال و زيد بن الحارث .. ليس المسلمون من أسروهم بل كانوا عبيداً لدى آخرين .. و كذا مع سلمان الفارسي ..
يتبع >>>
فخلاصة القول أن الإسلام لم يسئ للأسرى و لا العبيد و لا الإماء .. بل هو حق مشروع يعرفه البشر منذ الأزل .. الإسلام رغب في العتق و الصفح و إعادة الحريات الكاملة ( اعتاق الرقاب ) لكن هذا لا يعني أني إذا تغلبت على أحد اني لا أملك حياته .. القول بهذا كلام فارغ تقولون به لأنكم لا تفهمون أمور الحرب و أمور الدنيا ..بينما الإسلام دين واقع لا دين تهريج و شعارات فارغة لا تمت للواقع بصلة كحال شعارات حقوق الإنسان البالية ..
فالعصر الحاضر و منظمة حقوق الإنسان تلغي حقاً مشروعاً للمنتصر .. منظمة الحقوق لا تسأل عن المحارب يقتل المحارب .. لكنها تتدخل في الأسرى المحاربين .. في الأصل أن المحارب يقتل المحارب فلم التدخل إذا صار أسيراً .. هذا من الحماقة و الجهل ..
نسيت أن أذكر أن ما حدث في أمريكا من الأفارقة من الظلم الذي توسع فيه البشر .. إذ أن الأوروبيين ملكوا رقاب الأفارقة دون قتال .. فقط لأن القوة بيدهم .. أو لأنهم ظنوا بقداسة دمائهم الأوروبية ووضاعة دماء الأفارقة .. فهذا مالم يشرعه الإسلام .. بيد أن الجهلة منكم و من الناس عموماً لا يفرق بين الحق المشروع و الحق غير المشروع و يضع الجميع في سلة واحدة ..
فقبل الحديث عن الرق و السبي والعبودية عليك يا أثير و على من يوافقك النظر في تاريخ البشر و فهم أمور دنياهم و أمور الحروب و الممالك و الحضارات .. بعد أن تفهم ذلك و تعيه أجلب بخيلك و رجلك على الإسلام و تشريعاته .. هذا إن كنت تقدر هههههههههههههههههههههه
^_^
والسلام على من اتبع الهدى
اولا قبل كل شئ اليك جرح و تعديل الخاص برسول الله : يقول النبي عليه الصلاة و السلام : إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم ، و تلين له أشعاركم و أبشاركم ، و ترون أنه منكم قريب، "#فأنا_أولاكم_به ، و إذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم ، و تنفر أشعاركم و أبشاركم ، #و_ترون_أنه_منكم_بعيد_فأنا_أبعدكم_منه ( الالباني إسناده_حسن_على_شرط_مسلم )
تانيا : اصل في انسان الحرية لا العبودية ( ولقد كرمنا بني آدم ) و كما يقال البينة على من ادعى نطالب صاحب هذه الفتوى ان يعطينا اية قرانية تقول ما معناه ( وان امسكتموهم استعبدوهم ? ) لانه خالف المنطق واصل و بالتالي تكون استنتاجاته باطلة ( لم يحرم سبي النساء او ان السبي حلال في اسلام ‼ ) صحيح هو ان يقول هل توجد اية قرانية تبيح استعباد الناس لان اصل فيهم الحرية ? طبعا سوف يجد القران كريم يحرر الناس من العبدية ولا يدعو لها سد الباب و فتح ابواب العتق فك رقبة و عتق رقبة
و معلوم ان مصدر العبودية و الرق هو وقت الحروب ? لكن ماذا قال الاسلام فيهم : [ حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق #فإما_منا_بعد_وإما_فداء حتى تضع الحرب أوزارها ]
اما ان تمن عليه لوجه الله اي ان اسير تتركه
و اما ان تفدي به اي تبادل اسرى بين طرفي الصراع
لم يقول القران الكريم #فإما_منا_بعد_وإما_استعباد او #فإما_منا_بعد_وإما_دبح او #فإما_منا_بعد_وإما_استرقاق ? المهم لازال طلبنا قائم ايها مفتي البينة على من ادعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم ksimo smara ^_^
هل أنا المعني بقولك ( المفتي ) هههههههههههههه .. فتريد جواباً مني ^_^ ؟
إن كان الحال كذلك .. فالآية تقتضي الاسترقاق ^_^
اللله قال ( فإما منا بعد و إما فداء ) .. المن هو الإطلاق دون فدية .. والفداء يكون بالمال أو مبادلة الأسرى أو صنعة يتعلمها المسلمون من الأسير .. والذي لا يملك شيئاً من ذلك ( أي لا يملك الفداء ) ماذا يحصل له ^_^ ؟ يــُــسترق ^_~
دعك من كلامي .. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله مسائل في هذه الآية :
((( الثالث ـ أنها ناسخة؛ قاله الضحاك وغيره. روى الثوري عن جُوَيْبِر عن الضحاك: { فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } قال: نسخها «فَإمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإمَّا فِدَاءً». وقال ابن المبارك عن ابن جُرَيج عن عطاء: «فَإمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإمَّا فِدَاءً» فلا يُقتل المشرك ولكن يُمَنّ عليه ويُفادى؛ كما قال الله عز وجل. قال أشعث: كان الحسن يكره أن يقتل الأسير، ويتلو { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً }. وقال الحسن أيضاً: في الآية تقديم وتأخير؛ فكأنه قال: فضرب الرّقاب حتى تضع الحرب أوزارها. ثم قال: { حَتَّىٰ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ }. وزعم أنه ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله؛ لكنه بالخيار في ثلاث منازل: إما أن يَمُنّ، أو يفادي، أو يسترق )))
لاحظ أنه يقول أن الحاكم له الخيار أن يمن أو يفادي أو يسترق ..
(((الخامس ـ أن الآية محكمة، والإمام مخيَّر في كل حال؛ رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم. وهو الاختيار؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك؛ قَتل النبيّ صلى الله عليه وسلم عُقْبَة بن أبي مُعَيْط والنضر بن الحارث يوم بدر صَبْراً، وفادى سائر أسارى بدر، ومَنّ على ثُمامة بن أُثَال الحنفي وهو أسير في يده، وأخذ من سلمة بن الأكْوَع جارية ففدى بها أناساً من المسلمين، وهبط عليه عليه السلام قوم من أهل مكة فأخذهم النبيّ صلى الله عليه وسلم ومنّ عليهم، وقد منّ على سَبْيِ هوازن )))
وفيه أنه عليه الصلاة والسلام سبى هوازن ..
لكن بغض النظر عن هذا .. أنا قلتُ بأن الأمر ليس في أصله من الدين .. هذا أمر الدنيا و أمر الحرب .. يعلمه الجميع قديماَ .. الإسلام أقره و لم يمنعه فهو حق المنتصر .. الاستدلال ليس فقط من كتاب الله بل أيضاً مما صح من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام .. و بما أن الرسول سبى و استرق .. جاز لغيره من المسلمين .. وهذا بالمناسبة تاريخ و سيرة النبي وليس مجرد صحيح البخاري هههههههههههههههههههههه
وأما قولك الأصل هو الحرية لا العبودية .. فهذا كلام صحيح في حال الحياة .. لكن بعد الانتصار لم تعد الحرية أصلاً .. فبعد الانتصار صار الموت هو الأصل .. فكان الاسترقاق نوعاً من الرحمة .. اختلف الأصل فاختلف الحال ^_~
أعود وأقول أن هذه من البديهيات .. إن كنت لا تعقلها فاذهب وتعلم أمور الحياة والحرب و بديهياتهما .. ثم ناقش المسألة ^_^
^_^
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوأل واحد فقط اجب عليه بصدق : ((قوله تعالى : {لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون} (الحجر:15) هل كان في زمن النبي (عليه الصلاة والسلام) سفن فضائية ليعلم ان الخروج من الغلاف الجوي للارض يؤدي الى المادة السوداء في الفضاء)) الا يقنع هذا الدليل والمعجزة (وهنالك الاف المعجزات الاخرى) شخص ملحد للاسلام , ام هو الاصرار والتكابر !!
هناك حقائق يجب معرفتها بخصوص السبايا من النساء الكافرات توضح الأمر وتجليه لمن أراد معرفة الحق من مصادره الأصلية ، وهي :
1. الإسلام لم يشرع ابتداء سبي النساء ، بل هو نظام كان معمولاً به في الأمم السابقة ، وقد كانت له مصادر كثيرة تسترق بها النساء ، فحصرها الإسلام بمصدر واحد وهو القتال المشروع مع الكفار .
2. لا تسبى النساء في الإسلام لمجرد كفرها ، بل تسبى المقاتلات للمسلمين في المعارك ، والمهيجات للكفار على القتال ، ولا شك أن أسر هؤلاء النساء وسبيهن خير لهن من القتل .
3. سبي النساء الكافرات من قبَل المسلمين قد يجر عليهن خيراً عظيماً ، وذلك بأن تدخل في دين الله تعالى فتصير مسلمةً ، وهي بذلك تُنجي نفسها من الخلود في نار جهنم ، كما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ ) رواه البخاري ( 2848 ) .
قال ابن حجر – رحمه الله - :
قال ابن الجوزي : معناه : أنهم أُسروا وقُيدوا فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعاً ، فدخلوا الجنة ، فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول ، وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل ، ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب .
" فتح الباري " ( 6 / 145 ) .
4. وقد يحصل لبعض المسبيات فضائل دنيوية كالمال والجاه والعلم ، وعلى رأس الشرف الديني والدنيوي ما حصل لصفية بنت حيي بن أخطب ، وجويرية بنت الحارث ، وقد كان سبيهما سبباً في تزوج النبي صلى الله عليه بهما ، حتى صارتا أمهات للمؤمنين جميعاً ، فهما زوجتاه في الدنيا والآخرة ، وأي شرف يمكن أن تحظى به مسبية مثل هذا ، فلا ندري كيف لواحدٍ أن يُنكر تشريع السبي وفعل المسلمين بهنَّ ، وخاصة انتقاد السائل لما حصل مع صفية بنت حيي بن أخطب وقد صار حالها ما علمتَ .
5. إذا أُسرت المرأة مع زوجها وصارا في ملك رجل واحدٍ من المسلمين : فإنه لا ينفسخ عقد الزوجية بين تلك الكافرة وزوجها ويبقيان على عقدهما ، وعليه : فلا يستطيع مالك تلك المرأة أن يجامعها .
6. لا يجوز للمسلم أن يجامع المرأة المسبية مباشرة حتى يستبرئ رحمها ، فإذا كانت حاملاً فبوضع حملها ، وإذا كانت حائلاً [ ليست ذات حمل ] فبحيضة واحدة .
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي " سَبَايَا أَوْطَاسَ " : ( لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ) .
رواه الترمذي ( 1564 ) وأبو داود ( 2157 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
قال المباركفوري – رحمه الله - :
وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمَة المسبيَّة إذا كانت حائلا حتى تستبرئ بحيضة ، وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والحنفية والثوري والنخعي ومالك . انتهى من " تحفة الأحوذي " ( 5 / 151 ) .
7. لا يحل لأحد أن يجامع تلك المرأة إلا الذي وقعت في سهمه من المسلمين ، فهي ليست مشاعاً ، بل هي مملوكة لشخص واحدٍ ، ومقصورة عليه ، كما أن الاستمتاع بالزوجة خاص بزوجها فقط . كما أنها إذا تزوجت وهي في الرق ، صار حق الاستمتاع خاصا بزوجها ، وحرم ذلك على سيدها .
8. المرأة المسبية إذا أنجبت من سيدها فإنها تُعتق بموته .
9. فتحت الشريعة المطهرة أبواباً متعددة لعتق الرقاب ومنهم النساء المسبيات وبعض هذه الأبواب واجب على المستطيع ، فكفارة اليمين والقتل والخطأ والظهار والجماع في رمضان فيها عتق رقبة ، وعقوبة من لطم مملوكه أو ضربه أن يعتقه ! ، وثمة أحاديث كثيرة فيها بيان عظيم الأجر لمن أعتق رقبة لوجه الله .
Abdullah A
أنا أختلف معك في أمور مهمة في تعليقك .... لكن ما أعجبني أنك تتكلم بشكل ميداني مباشر خال من العاطفية الزائدة و الدراما المصطنعة و من ناحية لا تفعل مثلما يفعل الملاحدة و المنظمات الحقوقية و الحاقدين على الاسلام (يلقون على مسامعنا شعارات تخلو من الجدية كاننا في مسلسل كرتوني و يطالبون الناس بتطبيق مثاليات بينما هم أنفسهم حين يجد الجد لا يطبقون ربع ما يثرثرون به = منافقين)
و من ناحية أخرى فإنك لا تفعل مثل ما يفعل المسلمين اللذين يحاولون تلميع صورة السبي و تحبيب الناس فيه
هذه من أكثر الأمور التي جعلتني اترك هذا الدين الإرهابي
الأديان من صنع الإنسان ..!! هل معنى هذا أنك تنكر وجود إله ورب لهذا الإنسان ؟
ياسلام.. شي يبيض الوجه !!!!
حكم في بني قريظة بشرع الله لانهم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم انظر الاسباب المعاقبة للكفار
هناك حقائق يجب معرفتها بخصوص السبايا من النساء الكافرات توضح الأمر وتجليه لمن أراد معرفة الحق من مصادره الأصلية ، وهي :
1. الإسلام لم يشرع ابتداء سبي النساء ، بل هو نظام كان معمولاً به في الأمم السابقة ، وقد كانت له مصادر كثيرة تسترق بها النساء ، فحصرها الإسلام بمصدر واحد وهو القتال المشروع مع الكفار .
2. لا تسبى النساء في الإسلام لمجرد كفرها ، بل تسبى المقاتلات للمسلمين في المعارك ، والمهيجات للكفار على القتال ، ولا شك أن أسر هؤلاء النساء وسبيهن خير لهن من القتل .
3. سبي النساء الكافرات من قبَل المسلمين قد يجر عليهن خيراً عظيماً ، وذلك بأن تدخل في دين الله تعالى فتصير مسلمةً ، وهي بذلك تُنجي نفسها من الخلود في نار جهنم ، كما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ ) رواه البخاري ( 2848 ) .
قال ابن حجر – رحمه الله - :
قال ابن الجوزي : معناه : أنهم أُسروا وقُيدوا فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعاً ، فدخلوا الجنة ، فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول ، وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل ، ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب .
" فتح الباري " ( 6 / 145 ) .
4. وقد يحصل لبعض المسبيات فضائل دنيوية كالمال والجاه والعلم ، وعلى رأس الشرف الديني والدنيوي ما حصل لصفية بنت حيي بن أخطب ، وجويرية بنت الحارث ، وقد كان سبيهما سبباً في تزوج النبي صلى الله عليه بهما ، حتى صارتا أمهات للمؤمنين جميعاً ، فهما زوجتاه في الدنيا والآخرة ، وأي شرف يمكن أن تحظى به مسبية مثل هذا ، فلا ندري كيف لواحدٍ أن يُنكر تشريع السبي وفعل المسلمين بهنَّ ، وخاصة انتقاد السائل لما حصل مع صفية بنت حيي بن أخطب وقد صار حالها ما علمتَ .
5. إذا أُسرت المرأة مع زوجها وصارا في ملك رجل واحدٍ من المسلمين : فإنه لا ينفسخ عقد الزوجية بين تلك الكافرة وزوجها ويبقيان على عقدهما ، وعليه : فلا يستطيع مالك تلك المرأة أن يجامعها .
6. لا يجوز للمسلم أن يجامع المرأة المسبية مباشرة حتى يستبرئ رحمها ، فإذا كانت حاملاً فبوضع حملها ، وإذا كانت حائلاً [ ليست ذات حمل ] فبحيضة واحدة .
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي " سَبَايَا أَوْطَاسَ " : ( لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ) .
رواه الترمذي ( 1564 ) وأبو داود ( 2157 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
قال المباركفوري – رحمه الله - :
وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمَة المسبيَّة إذا كانت حائلا حتى تستبرئ بحيضة ، وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والحنفية والثوري والنخعي ومالك . انتهى من " تحفة الأحوذي " ( 5 / 151 ) .
7. لا يحل لأحد أن يجامع تلك المرأة إلا الذي وقعت في سهمه من المسلمين ، فهي ليست مشاعاً ، بل هي مملوكة لشخص واحدٍ ، ومقصورة عليه ، كما أن الاستمتاع بالزوجة خاص بزوجها فقط . كما أنها إذا تزوجت وهي في الرق ، صار حق الاستمتاع خاصا بزوجها ، وحرم ذلك على سيدها .
8. المرأة المسبية إذا أنجبت من سيدها فإنها تُعتق بموته .
9. فتحت الشريعة المطهرة أبواباً متعددة لعتق الرقاب ومنهم النساء المسبيات وبعض هذه الأبواب واجب على المستطيع ، فكفارة اليمين والقتل والخطأ والظهار والجماع في رمضان فيها عتق رقبة ، وعقوبة من لطم مملوكه أو ضربه أن يعتقه ! ، وثمة أحاديث كثيرة فيها بيان عظيم الأجر لمن أعتق رقبة لوجه الله .
حبيبي انت تعرف جيدا ان موضوعية طرح مشكلة الرق عموما تنفي ما تقول لاسباب عدية لانه لا يوجد احد من كبار المفكرين و لا فلاسفة رفض الرق ابدا ة***لو كنت قرات قليلا في مجال الاقتصاد لعرفت ان محمد افضل من تعامل مع رقيق اطلاقا **افلاطون ارسطو سفراط جموع المسحين اباح الرق ل 18 قرن لذلك الوضع استثنائي اما لاسترقاق المتزوجة هذا لا شبهة فيها لان اصلا الرق في الاسلام الحرابة اي انه ياخذ السبي للحرابة للقتا لمع العدو او مساعدته حتى هذا كان عرف عند العرب اود اقول لك ان هناك الاف من مسلمات اخذو سبي كذلك **لكن في اسلام الوكاة تستخدم لتحرير العبيد كفارة القسم نفس شي و الاف المواضع تفرض عليك قطعا تحرير العبيد *** الواقدي ضعيف لا يؤخذ منه شي ابد لذلك لا حجة به https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A
هادا هو السبب الرئيسي الدي خرجت به من هادا الدين القواد
انا بريئ من هادا الدين
شكرا على المقالة الطويلة و لكن لو اردت النقاش فإني أخبرك و لا شك عندي أن كل ما قرأت من تفاسير و تواريخ للأسف تواطأت على تحريف حقيقة قول الله تعالى { فإما مناً بعد و إما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها } و ما كانت مارية القبطية إلا حرة و زوجة و لكن هذا الدين اعتراه في هذا الأمر بالذات ما اعترى النصرانية و اليهودية من تحريف حصل في أوائل أيام بني أمية و ذلك لئلا ينتهي الرق و لا ينتهي الاستمتاع بالجوار. أما آيات ملك اليمين فكانت كلها تتكلم عمن كان أصلا عنده وقت نزولها من ملك اليمين فتيات و هي خصصت إباحة التعامل معهن معاملة الزوج و الزوجة بالنكاح و شرطت في النكاح إذن الأهل و بالتالي فإن حقيقة أن تصبح المرأة التي تحمل اسم ملك اليمين في الحياة كزوجة مشروطة بالنكاح و النكاح هو الزواج. و ليس هناك من شك أن كل لعبة التسري هي لعبة بدأت بتحريف تاريخ الرسول و الصحابة فانطلت على فقهاء العصر الأموي و ما بعده و انطلت على الناس على انها جزء من الاسلام و قد كان لعمر بن عبدالعزيز مواقف واضحة رد فيها كل السبايا إلى أهلهن و لكن عهده لم يدم طويلا بالاضافة إلى أنه هو شخصيا لم يكن يخطر على باله أن هكذا تحريفا قد ضرب بالنصوص و الفهم و لو كان الاسلام حقا دين استعباد فلماذا كان معظم أوائل الداخلين فيه من الجواري و العبيد لماذا هربوا من كونهم عبيدا في دين يبيح لهم الخمر و الزنا الى أن يكونوا عبيدا في دين يمنعهم من الخمر و الزنا التفكير المنطقي يقودك إلى أن سبب فرارهم إلى الإسلام هو أنه كان دينا يمنعهم من الخمر و الزنى و لكنهم يمنحهم الحرية. و للأسف لن يعترف المسلمون بتحريف دينهم في هذا الجانب لأنهم يرفضون أن يظهروا بمظهر المهزوم
شكرا اخي موضوعك افادني كثير وقمت على الأقل بنسف ٢٠ جبهة لمسلم ...
الحرب وتداعياتها شيء كريه، ومن نتائجها تدمير المجتمع المهزوم بقتل رجاله المحاربين، وضياع عائلاتهم من نساء وأطفال. والبحث فيما تخلفه الحرب ونتائجها، اما ان تترك النساء وعائلاتهم في مهب الريح وإما أن تستوعبهم، ولقد كان الحكم الذي ينظم العلاقة مع الأسرى. فلما انتهى نظام الرق في العالم فإننا لا نستدعي عالم الرق لتطبيق الأحكام المتعلقة بها فقد كان الاسلام ضد الرق والعبودية وقد حض على العتق وتحرير العبيد كفارة لأقل ذنب. استيعاب الأسرى اجتماعيا واخلاقيا من ضمنها وطء النساء الأسيرات بعد أن دخلن في الرق ذاك النظام الذي كانت تتواطأ عليه كل امم الأرض تعتبروه جريمة ضد الانسانية وكرامة الأنسان. يا لشرفكم المصطنع المزيف فإنكم كلادينيين تزنون بأعداد كبيرة من النساء العازبات والمتزوجات ولا حرج وتقومون بأفعال قوم لوط وتشربون الخمور والمخدرات وتقومون بكل أعمال الفساد والإجرام من ربا وقمار وكل الجرائم التي تفسد المجتمع والحياة على الأرض ساء ما تحكمون ويا لنفاقكم وظلمكم. الكثير منكم GAYS والكثير منكم مرابين والكثير منكم خونة يتعاملون مع الموساد والمخابرات الأمريكية والعربية وتزعمون في النهاية انكم مع الشرف والاخلاق والكرامة الانسانية
السعودية الغت الرق والعبودية وأسواق النخاسة قانونا سنة 1962 وبضغط من بريطانيا العظمى وذلك بعد 100 سنة من الغاء ابراهام لنكن للعبودية في امريكا 1862-1865 .
لو انزلنا هذا القرأن على جبل لرئيته خاشعا متصدعا من خشية الله
اليس هذا ما تعلمناه في جوامعنا ومدارسنا عن عظمة الرسالة السماويةالتي يحملها محمد ؟ ما هذه الفضائح والكوارث الأخلاقية التي عملها محمد واصحابه
فهل من يحمل رسالة سماوية تتصدع لها الجبال يتزوج هذا العدد من النساء؟ بل ولا يفرط بسهمه من النساء المنهوبات ويمارس الجنس معهن رغم انفهن ؟
وأين نضع حديثه المشهور قبل وفاته ...رفقا بالقوارير ؟ وهل ابقيت يا محمدنا قوارير؟
لاعجب اذن بكل هذا العنف والدماء والتخلف والمصائب التي تعصف ببلادنا المسكينة منذ الف واربعمائة سنة ولحد الان
انعي لكم انعي لكم ...نهاية الفكر الذي قاد الى الهزيمة
الف شكر أخ أثير على الإضاءة المفيدة في مقالك.
يوما بعد يوم يتبين أن الإسلام هو دين وحشي بالتعريف وبالآيات، وما الممارسات الدنيئة إلا تحصيل حاصل، وناتج طبيعي لهذا الدين.
القرآن هو كلام معجز من حيث تفاهته وأخطائه، لدرجة وجود أخطاء في الكسور نتج عنها مجموع لحصص الوارثين يزيد عن واحد صحيح.
لا أجد تفسيرا مقنعا لتصديق ملايين البشر لهذا الكتاب لاكثر من 1400 سنة في الوقت الذي نبهني فيه إبني ذو الـ 14 عاما لأخطاء إكتشفها بنفسه، دون مساعدة؛ فقط لأنه استخدمه عقله وحسه السوي.
طبعا التجويد هو رأس الحربة في هذا التضليل لإنه يدخل السامعين في نشوى طربية تحجبهم عن تفسير وفهم وتحليل المعنى.
و...عجبي!
بعد قراءة المقال أقول جازماً ... أن كل حرف نطق به الكاتب يحمل غلاً يستحيل معه أن يكون مسلماً في يوم من الأيام كما يدعي.
ومن زاوية أخرى ...
شريعة الحروب كالأسر والسبي كانت تحدث باتفاق أمم الأرض ... ومن الذكاء أن الإسلام وربه ورسوله استفاد منها لضم الناس إلى العائلات المؤمنه...
والعبد بالعبد والحر بالحر ... فأي جيش لا بأسر ولا يسبي ... على المسلمين قبول عهده ...
وإن استمتع المسلمين ونبي الإسلام بسبايا المشركين القساة واليهود الخونة والرومان الكلاب والفرس الطغاة ... ف صحة وهنا على قلوبهم
...
الإسلام في سباق حاد مع الإلحاد في العالم على حساب كل المعتقدات الأخرى...
وتتزامن كل الهجمات مع الحملة الهمجية من أعداء الإسلام على أرض العراق والشام ...
من تدمير الأرض والحضارة والعائلة والإنسان وكذلك المعتقدات ...
ومع نشر الدعادش من الاستخبارات الغربية المستشرقة المتأسلمة ...
ولكل شخص يساعدهم أجره وسعره.
الاخ عبالله جزاك الله خير الجزاء انا دخلت في مواقع اسلامية كثيرة و لم افهم شيئا و لكني حفظت كل كلمة كتبتها من اول مرة و نبوغك الواضح في شرح الاية في المثال ا المنتصر و المثال ب المهزوم شرح ولا اروع وفيت و كفيت احسنت
هل الجارية ترث كالزوجة وهى تعامل معاملة الزوجة؟ وهل يتأكد الشارى أن الجارية أبوها محارب للدين فعليًا واقعيا لا, ممكن الشارى يتمتع بها ثم يبيعها لاخر وهكذا كل عام مع شخص ولا تحصل على اى مال عكس العاهرة تجمع أموالا كثيرة وتستطيع ان تتوقف متى شاءت وتختار من تشاء عكس الجارية لا تختار سيدها ولاتكسب اموالا من بيعها فلا هى كسبت كرامتها ولا كسبت مالا, هل ابن الجارية يرث مثل ابن الحرة ثمن بيع الجارية أليس من حقها لا من حق بائعها ارجوالاهتمام والرد سريعًا بالادلة
هل الجارية ترث كالزوجة وهى تعامل معاملة الزوجة؟ وهل يتأكد الشارى أن الجارية أبوها محارب للدين فعليًا واقعيا لا, ممكن الشارى يتمتع بها ثم يبيعها لاخر وهكذا كل عام مع شخص ولا تحصل على اى مال عكس العاهرة تجمع أموالا كثيرة وتستطيع ان تتوقف متى شاءت وتختار من تشاء عكس الجارية لا تختار سيدها ولاتكسب اموالا من بيعها فلا هى كسبت كرامتها ولا كسبت مالا, هل ابن الجارية يرث مثل ابن الحرة؟، ثمن بيع الجارية أليس من حقها لا من حق بائعها؟ ارجوالاهتمام والرد سريعًا بالادلة
الناس ستسكن المريخ قريبا و نحن ما زلنا مع الاوهام و عقاءد التخلف!!!
شكد نذل وحقير
الرجل بريء مما كُتب ونُسب له بعد مماته بقرون ، وما يكتب عنه ،كل ذلك حدث في عصر التدوين. من المؤكد أن ما ملكت أيمانكم ليس لها علاقة على الإطلاق بالرقيق والعبيد.،محمدص لم يسب نساءً على الإطلاق.
تريد الحقيقة،إليك بحث كامل عن ملك اليمين،وماذا يعني ملك يمين النبي ص:
ما هي حقيقة ما ملكت أيمانكم في التنزيل الحكيم؟؟ هل هناك تشريعٌ للرق في الإسلام،أو تحريمٌ له؟
من هم الأيامى والعبيد/العِباد والإماء الذين تحدث عنهم القرآن الكريم؟؟؟وما الفرق بينهم وبين ما ملكت أيمانكم؟
حكم الأسرى ،والقصاص .
تعريف النكاح ونقض تعدد الزوجات ونكاح المتعة ،بالإضافة إلى تعريف ما ملكت أيمانُ النبي ص.
موضوعات البحث:
-مقدمة.
-حُكمُ الأسرى في القرآن الكريم وتأويل الآيات ذات الصلة.
- معنى الإثخان في الأرض .
- تأويل معنى ضرب الرقاب،والضرب فوق الأعناق .
- تعريفات:العبد والعبيد في القرآن، الفتى والفتاة، النساء،النسيء،المنسأة ،المرأة .
- ما ملكت أيمانكم:
رد الشبهات:
القِصاص في القتلى: الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأُنثى بالأُنثى .الديات والقتل الخطأ.
**وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ**
*ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ *
:*وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ[النور:32.معنى الأيامى والإماء .
تأويل معاني فك الرقاب،تحرير الرقاب.
-تعريف المُلك والقسم والأيمان كعقدٍ وعهدٍ وميثاق وجانب الخير في الإنسان.
- بيان ما حرَّمه النبي ص على نفسه وعلاقته بتعريف النكاح.
-تعريف النكاح كأيمان مُشتركة مُغلظة وبيان قواعده السبعة .
- نقضُ خُرافة نكاح المتعة .
- تعريفُ الطلاق كأيمان تَحلُ محَلَ أيمان النكاح.
- بيان حقيقة قوله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ *،والفرق بين الأزواج وما ملكت الأيمان.
- بيان حقيقة نكاح ما ملكت أيمانكم في آيات سورة النساء ،القِسطُ في اليتامى .
-حُرمة تعدد الأزواج ،وتأويل تحريم المحصنات من النساء على بعض الرجال.
- توضيحُ حقيقة نكاح الفتيات مما ملكت أيمانكم ،وتعريف البغاء والأخدان.
- حقيقة وتعريف ما ملكت أيمان النبي ص وعدم نكاحه منهن,وتعريفُ الفيء .
رابط البحث:
https://ahmadmbaghdadi.blogspot.com/2017/07/blog-post_26.html
ما هي حقيقة ما ملكت أيمانكم في التنزيل الحكيم؟؟ هل هناك تشريعٌ للرق في الإسلام،أو تحريمٌ له؟
من هم الأيامي والعبيد/العِباد والإماء الذين تحدث عنهم القرآن الكريم؟؟؟وما الفرق بينهم وبين ما ملكت أيمانكم؟
حكم الأسرى ،والقصاص .
تعريف النكاح ونقض تعدد الزوجات ونكاح المتعة ،بالإضافة إلى تعريف ما ملكت أيمانُ النبي ص.
موضوعات البحث:
-مقدمة.
-حُكمُ الأسرى في القرآن الكريم وتأويل الآيات ذات الصلة.
- معنى الإثخان في الأرض .
- تأويل معنى ضرب الرقاب،والضرب فوق الأعناق .
- تعريفات:العبد والعبيد في القرآن، الفتى والفتاة، النساء،النسيء،المنسأة ،المرأة .
- ما ملكت أيمانكم:
رد الشبهات:
القِصاص في القتلى: الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأُنثى بالأُنثى .الديات والقتل الخطأ.
**وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ**
*ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ *
:*وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ[النور:32.معنى الأيامى والإماء .
تأويل معاني فك الرقاب،تحرير الرقاب.
-تعريف المُلك والقسم والأيمان كعقدٍ وعهدٍ وميثاق وجانب الخير في الإنسان.
- بيان ما حرَّمه النبي ص على نفسه وعلاقته بتعريف النكاح.
-تعريف النكاح كأيمان مُشتركة مُغلظة وبيان قواعده السبعة .
- نقضُ خُرافة نكاح المتعة .
- تعريفُ الطلاق كأيمان تَحلُ محَلَ أيمان النكاح.
- بيان حقيقة قوله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ *،والفرق بين الأزواج وما ملكت الأيمان.
- بيان حقيقة نكاح ما ملكت أيمانكم في آيات سورة النساء ،القِسطُ في اليتامى .
-حُرمة تعدد الأزواج ،وتأويل تحريم المحصنات من النساء على بعض الرجال.
- توضيحُ حقيقة نكاح الفتيات مما ملكت أيمانكم ،وتعريف البغاء والأخدان.
- حقيقة وتعريف ما ملكت أيمان النبي ص وعدم نكاحه منهن,وتعريفُ الفيء .
رابط البحث:
https://ahmadmbaghdadi.blogspot.com/2017/07/blog-post_26.html
السؤال الذي يطرح نفسه ان كانت في ذالك الزمان سبايا الحرب حلال وطؤهم وصفية سبيته لمادا تكبد عناء زواجها؟
لا عناء في زواجها إن كان تزوجها فعلا، هو لم يدفع لها صداقا ولا يحتاج قبولها فهي أصلا سبية يجوز له نكاحها دون قبولها حسب شريعتهم.
بصراحة، بعض التعليقات هنا أسوء من موضوع السبي والعبودية بذاته.
أحدهم يبرر الموضوع بأنها كانت عادة، والبعض الآخر يقول لك هو حق بشري للمنتصر.
أستغرب أن هذه العقليات لا تزال توجد على هذا الكوكب، ألا تقولون أن الإسلام حارب وأد البنات؟ فهي عادة كانت موجودة، لماذا حاربها؟
ألا تقولون أن الإسلام حارب نكاح التبضع ونكاح التبادل وستة أنواع أخرى وأبقى على نوع واحد من النكاح؟ ألم تكن تلك الأنواع أيضاً عادات مارستها الأمم السابقة؟ أم أنكم تريدون القول أن الإسلام يثبت ما يريد ويحارب ما يريد من العادات السابقة؟
أما عن الأخ الذي يتحدث عن حقوق المنتصر، هل تشعر حقاً بأنك إنسان عندما تتحدث عن ذلك؟ تخيل امرأة يهودية من بني قريظة، رجال قومها أساساً لا يعطونها الحق بإبداء الرأي في أي أمر إلا أن توافق على كلامهم (تحصيل حاصل)، ثم يقوم رجال قبيلتها بخيانة عهدهم مع المسلمين، فيكون ذنبها أنها منهم؟؟ وعلى ذلك تسبى؟ ويصير واجباً عليها أن تمارس الجنس مع شخص قتل أباها أو أخاها أو زوجها أو ابنها؟ لماذا؟؟ لأنها خلقت في بني قريظة؟ ماذا لو أنها كانت قد خلقت في روما بين البيزنطيين؟ أو في مكان آخر من العالم؟ هل يعاقبها الله على المكان الذي خلقها فيه؟
والأسوء من كل ذلك عندما يأتيك من يقول (صحتين على قلبهم)، صحة مين يا رجل؟؟ صرعتونا بدين الإنسانية ودين الرحمة ودين الخير والمحبة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، وبعدها تأتي لتقول (صحتين على قلبهم)؟ ضع نفسك مكان أي من تلك السبايا، تخيل لو أنك خلقت في تلك الفترة في ذلك الظرف وكنت إحداهن، وأخبرني الذنب الذي كنت ارتكبته لتكون مجبراً على ممارسة الجنس مع شخص لا تريد أن تكون بقربه أصلاً، ثم لنتحدث عن (الصحتين).
علماء وطء الصغيرات وتفخيد الطفلة 🤣🤣🤣، الله يفضحكم دنيا وآخرة، هذا الكلام عاررر علي البشرية وعلي الاسلام، أليس من حسن الخلق اطلاق سراح النساء بدلًا من جمعهم مثل الغنم ومعاشرتهم بتلك الطريقة غير الآدمية، كيف فعل الرسول هذا بصفية وجويرية وهو من قتل أزواجهم وأهليهم، ما ذنب هؤلاء النساء، هل يقبل النبي هذا هلي ابنته فاطمة او زوجته الطفلة عائشة، أليس هذا مخجل وعارر علي الاسلام
إرسال تعليق